السؤال: قمت بشراء شقة فى عمارة تحت الإنشاء وتأخر التسليم ( بعد الميعاد المتفق بالعقد ) لأكثر من تسعة أشهر مما اضطرنى إلى أن أسكن فى شقة إيجار بمبلغ 1500 ج شهريا ويرفض صاحب العمارة سداد هذا المبلغ وسؤالي: ما حكم الاسلام فى تأخير أداء الحقوق لأصحابها؟ أو أدائها فى الوقت الذى يحدده الذى عليه الحق ؟
الجواب: التأخير المتعمد في إعطاء الحق لأصحابه هو إثم لا ينبغي للمسلم فعله، وكذلك لو تأخر نتيجة تقصير أو إهمال.
وإن تأخر صاحب شركة الانشاءات عن تسليم البيت في المدة المحددة دون عذر مقبول شرعا فينظر إلى نص الاتفاق، هل يوجد فيه شرط جزائي على التأخر أم لا.
فإن وُجد شرط الجزاء فإن صاحب شركة الانشاءات مكلف بدفع ما اتفق عليه من شرط الجزاء، وإن لم يكن هناك شرط الجزاء فينبغي الصلح على صيغة للحل بينكما، وتستعينون بذلك بأهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
وبهذا الخصوص ورد قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. كما يلي:
“إن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالإلتزام الموجب له معتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر، ويرجع تقرير ذلك عند الإختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملا بقوله تعالى {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (النساء، 58) “.[1]
أضف تعليقا