السؤال: هل تجب الزكاة في الزيتون؟ وإن كانت تجب فيه فكيف نخرجها ؟
الجواب: زكاة الزيتون واجبة عند حصاده إذا بلغ النصاب. لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام، 141). والآية ظاهرة الدلالة في وجوب الزكاة في الزيتون ولا يصح العدول عن حكم الآية لغيرها ، فالحجة في كتاب الله وما يوافقه من الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نصاب زكاة الزيتون
ورد في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسةٍ أوسق صدقة)[1]، والخمسة أوسق تساوي في زماننا (653) كيلو غرام تقريبا، فإن بلغ الزيتون _حالة كونه حبا_ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، إما أن يخرجها حبا أو بعد عصره زيتا.
مقدار الزكاة
اذا كان شجر الزيتون يُسقى بماء المطر أو النهر أو العين دون جهد المزارع ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدواليب والنضح ففيه نصف العشر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)[2].
[1] أخرجه مالك في “الموطأ” 1/244 والبخاري “1447” في الزكاة: باب الورق، والترمذي “627” في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي 5/17 في الزكاة: باب زكاة الإبل وأبو داود “1558” في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة
[2] أخرجه البخاري “1483” في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود “1596” في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذي “640” في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه “1817” في الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار
أضف تعليقا