السؤال: ما المقصود بزواج المسيار، وهل هو حلال أم حرام ؟
الجواب: زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط من إيجاب وقبول وموافقة الولي وشهادة الشهود وتسمية المهر، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .
وهذا النوع من الزواج مستحدث لم يكن في عصر التنزيل لذا لا نجد في القرآن والسنة حكما صريحا له، لكننا نستطيع أن ننظر في الآيات المتعلقة بالزواج لنتبيّن مقاصده والحكمة منه كما يلي:
1_ الزواج من أجل دوام النسل {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} (النساء، 1)
2_ السكون والطمأنيينة { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم، 21)
3_ تحقيق العفة لكلا الزوجين والتحصين من الفاحشة {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (المائدة، 5) وفي حق النساء قال تعالى {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (النساء، 25)
وبالنظر الى اكتمال الصورة الشرعية لعقد النكاح رأى فريق من العلماء جوازه وخاصة أنه يتوافق مع غالبية الحِكم التي شُرع الزواج من أجلها، وأن ما تنازلت عنه الزوجة هو حق لها، حيث إن القاعدة العامة في الحقوق تقضي بجواز التنازل عن الحقوق المكتسبة.
وقد رأى آخرون أن هذا العقد ينقصه السكون والاستقرار وهما من الغايات المهمة التي شرع الزواج من أجلها على اعتبار أن الزوج في هذا الزواج لن يقر في بيت الزوجية، ولن يكون للزوجة حق المبيت والنفقة، وهذا يؤدي لتكوين أسرة مترهلة قد تكون فاسدة وهو ما نحن بغنى عنه.
والملاحظ أن الذين منعوا زواج المسيار لم يكن الدافع لرأيهم نقصان صورة العقد، وإنما نظروا إلى ما يؤول إليه زواج المسيار، وإن كانوا محقِّين في تصورهم إلا أن المخاوف لا تكون سببا للقول بتحريم ما لا يوجد نص في تحريمه.
بناء على ما أوردنا من آيات يمكننا القول بجواز هذا النوع من الزواج اذا اكتملت صورته الشرعية، وهو قد يكون حلا لمشكلة معينة، ولا ينبغي التشجيع إليه، ولا أن يكون أصلا في الزواج بل يُلجأ إليه من يحتاجه، ولا ينبغي الجنوح إليه مع توفر إمكانية الزواج المتكامل، ومثل هذه النظرة الفقهية نجد ما يؤيدها في كتاب الله تعالى بخصوص جواز أن يتزوج الحر من الأمة في حالة عدم قدرته على التزوج من الحرة وفي ذلك يقول الله تعالى:
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (النساء، 25) فقد شُرع الزواج من الأمة عند عدم القدرة على الزواج من الحرة، والسبب في تفضيل الحرة على الأمة أن مقصود الحرة من الزواج هو الاستقرار وتأسيس الأسرة، بينما يكون مقصود الأمة من الزواج هو الحصول على المال لتفتدي نفسها من سيدها، وبهذا يكون عنصر السكون والاستقرار الذي دعت إليه الآية 21 من سورة الروم عرضة للإنتقاص ومع ذلك أُبيح الزواج من الأمة من أجل التحصين.
الزواج في الإسلام على حسب فهمي من الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع هو عقد متين ينعقد بين رجل وامرأة بعد توفيرهما الشروط اللازمة له فتبنى به الأسرة على أساس الود والأنس والتآلف ويحصل به السكون والطمأنينة لكليهما.قال تعالى:
“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”- الروم 30/21
ويقصد من الزواج التناسل والتوالد لقوله تعالى:
“وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً”النحل 16/72
وبعد النكاح يبدأ الزوجان يعيشان معا في بيت واحد يكمل أحدهما الآخر فيكونان كأنهما شيء واحد، وعلاقة كل واحد منهما بالآخر كعلاقة المرء بنفسه، كما يشير تعالى إليه بقوله: “هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ”- البقرة 2/187
هكذا تستمر الحياة الزوجية ويأتي الأولاد والأحفاد كما أشارت إليهم الآية السابقة فيعيشون تحت ظل الأبوة الكادحة والأمومة المشفقة.
هذا هو الزواج في ذهني وتلك هي نتيجته.
وبدالي أن أسأل فضيلتكم عدة أسئلة:
1- هل تتوفر شروط النكاح وتتحقق مقاصده السابقة في زواج المسيار؟
2- هل يقصد الطرفان منه تأسيس الأسرة؟
3- هل يحصن الزوح به الزوجة أي هل يُدخل الرجل المرأة في حصنه ويحفظها تحت حمايته ويدفع عنها خِطبة الرجال إياها من أهلها؟
4- لا بد للطرفين أن لا ينويان من النكاح الإتصال الجنسي فقط كما يشير إليه تعالى بقوله “غير مسافحين”. وفي هذا النكاح (زواج المسيار) يأت الزوجان بمكان إن استطاعا أن يجدا الفرصة ويشبعان شبقهما في وقت قصير حتى عدة دقائق في بعض الأحيان. ثم يذهب هذا إلى سبيله وتذهب هذه إلى سبيلها.
للأسف أن العقد المتين والميثاق الغليظ لا يكون فيه للمرأة أي وجود وحضور مع أنها أحد طرفي العقد.. فهي غائبه عند كتابة العقد
بل ويرونه صحيحا حتى ولو لم تعلم
والشهود من عند الزوج والمهر يتسلمه الولي.. لا تكون حاضره إلا وقت ليلة الدخلة… والطلاق قد يتم وهي لا تعلم.. ثم حللوا أن يرجعها وبدون رضاها ورضا وليها وهي لا تعلم.. فيحق له فصلها عن ذويها واتصالها بهم وقت ما يريد هو… فكيف يكون ميثاق غليظ بينها وبينه وهي لا كلمة لها على شيء؟؟؟
الادلة مافي اي ربط بتحليل زواج المسيار ابداً لذالك يبقى زواج المسيار كباقي الزيجات المستحدثة التي لا دليل ولا اصل لها