السؤال: توفي أخي قبل فترة قريبة . وترك زوجة وبنتين ولا يوجد ولد ذكر. وأمه على قيد الحياة. وله أربعة إخوة وأربع أخوات.كيف يتم توزيع الإرث؟. وهل يرث الأخوة من الأب فقط . أم أنه ليس هناك فرق بين الأخ لأب والشقيق في الميراث؟.
الجواب: ينقسم ميراث الميت كالتالي:
لأمه السدس
وللزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان لكل واحدة منهما الثلث
والباقي يُرد على البنتين بالتساوي أيضا
وبحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة ما يتبقى من بعد أصحاب الفروض، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.
اختي زوجها توفهه الله ولم يوجد يولد ولا يوجد وولده متوفي وامه متوفيه واخوه المتوفي ٣ بنين و٣ بنات ما حكم الشرع في الميراث