السؤال: هل يمكن إسقاط الدَّين عن المَدين المعسر واحتساب ذلك من الزكاة دون إشعاره بذلك، والاقتصار على إشعاره بالابراء من الدين؟
الجواب: لا بأس في ذلك، فالأمور بمقاصدها، والله تعالى يقول في حق المدين المعسر {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة،280) فقد اعتبرت الآية أن إبراء المدين المعسر صدقة عليه، ويُفهم من ذلك جواز اعتباره زكاة أيضا، لأن الزكاة والصدقة تأتيان بمعنى واحد كما جاء في قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة، 103) والأمر في الآية يُفهم منه الوجوب. ومعلومٌ أنه لا يؤخذ على وجه الوجوب سوى الزكاة.
وعدم إخبار المدين بأنه زكاة فيه حفظ لماء وجهه، ورفع لمعنوياته، وكلها معان سامية حضّ عليها الاسلام وأمر بمراعاتها.
أضف تعليقا