السؤال: حسب قرائتي لفتاوى من مصادر مختلفة فهمت أن بيع الأعضاء مثل الكلى حرام، وأن الإثم يقع على المتبرع البائع لكليته وأيضاً على المريض المشترى. سؤالي عن الفريق الجراحى الذي يقوم بإجراء عملية الزراعة. يقوم الجراح الأول بإستئصال الكلى من المتبرع ويقوم الجراح الثانى بزراعتها داخل جسم المريض. السؤال الأول: إذا كان الجراحون على علم بأن المتبرع سيبيع كليته للمريض مقابل مبلغ مالي (ولكنهم لم يشتركوا فى تنظيم هذا البيع), هل على الفريق الجراحى إثم إن إجرى العملية؟ السؤال الثانى: إن كان المتبرع والمريض ينكران البيع و الشراء و لكن الجراحين إنتابهم الظن بدون دليل قاطع هل على الفريق الجراحى إثم إن أجرى العملية؟ من دواعى الظن أن يكون المتبرع مدمن مخدرات أو مظهره مجرم لوجود أثار جروح بالوجه إلخ . السؤال الثالث: هل على الجراحين أن يسئلوا جميع المتبرعين هل تلقوا مبالغ مالية من المريض قبل إجراء العملية أم يمتنع الجراحون عن التدخل فى أمور تخص المريض والمتبرع ولا يفترضوا سوء النية؟ جزاكم الله خير و وفقكم لنشر دينه
الجواب:
جسد الانسان ليس سلعة، وبيع عضو منه منافٍ لتكريم الآدمي، الوارد في قوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء، 70) كما أن جسد الانسان أمانة، والأمانة يجب المحافظة عليها وليس بيعها. فبيع الاعضاء محرم قطعا، وما كان محرما فلا يصح الإعانة على فعله، فإن علم الطبيب بأمر البيع فلا يجوز له إجراء العملية.
وإن أنكر المتبرع والمتبرع له البيع ولكن غلب على ظن الطبيب وجود البيع بقرينة دالة فلا يجوز له إجراء العملية كذلك. لأن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر ونهانا عن التعاون على الاثم.
ولا يُكلف الطبيب أن يستقصي إن كان المتبرع بائعا لعضوه أو ليس ببائع، إلا إذا ظهرت قرينة على ذلك؛ لأن الأصل في المتبرعين سلامة النية إلا أن يثبت العكس.
ولكن هل هناك استثناءات من هذه الفتوى
فهل تبرع قريب لقريبه وبدون مقابل لاشيئ فيه
اى هل التبرع اصلا جائز
وماذا عن التوصية بعد الوفاة بامكانية الاستفادة من الاعضاء دون استثناء بعد الوفاة
وشكرا عبد الحميد الجهانى