السؤال: إذا توفي الرجل وترك زوجة معقودا عليها ولم يدخل بها فهل يلزمها العدة؟
الجواب: المرأة التي توفى عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول يلزمها العدة، لأنها تكون زوجة بمجرد العقد عليها، وهي داخلة بعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة، 234).
وبهذا قضى رسول الله كما رواه مالك وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة[1] عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها: بأن لها ” كمهر نسائها، لا وكس، ولا شطط[2]، ولها الميراث، وعليها العدة ” [3]
[1] هي بروع بنت واشق الاشجعية
[2] وقوله: “لا وكس ولا شطط”: قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ وجاوزه.
[3] رواه ابو داود، (2116) و أحمد (4099) و (4100) و (4276). وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في “الكبرى” (5492) و (5495) و (5496) و (5497) و (5498) و ابن حبان (4098).
أضف تعليقا