حبل الله
زواج الصغار

زواج الصغار

أ.د عبد العزيز بايندر

حدَّدَ الإسلام للزِّواج عهدا لا يصحُّ قبله، وهذا العهد هو البلوغ والرُّشد، فالبلوغ هو بداية النُّضوج الجنسيِّ المتمثِّل بالاحتلام مع الإنزال عند الذُّكور ونزول دم الحيض عند الإناث، أمّا الرُّشد فهو حالة من النُّضوج العقليِّ تمكِّن الشَّخص من تدبُّر أموره بنفسه.

لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا يوجد سنٌّ أدنى لصحَّة عقد النِّكاح، لذا يجوز عندهم لوليِّ الأمر أن يزوِّجَ الصَّغيرةَ أو الصَّغيرَ إذا غلب على ظنِّه تحقُّق المصلحة في ذلك[1]، حتى إن البعض صرَّح بجواز تزويج الرَّضيعة وأوردوا من التَّفصيلات ما يخجل العاقل من قوله أو حتى تصوره.

وبحسب القرآن فإنّ زواج الصِّغار قبل البلوغ غير جائز، وأنّ البلوغ وحده لا يكفي لصحة عقد النِّكاح، بل يُشترط الرُّشد أيضا. ويختلف سنُّ الرُّشد بحسبِ الشَّخصِ نفسِه.

إنَّ النَّظر والتَّمعُّن في آيات القرآن الكريم لهو السَّبيل القويمُ للوصول إلى حكم الله عزَّ وجلَّ، وهو الكلام الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يضلُّ من اعتصم به، ولا يزيغ عنه إلا هالك. فتعالوا بنا نقرأ الآيةَ السَّادسة من سورة النِّساء ثمَّ الآيةَ الثانيةَ والثَّالثة من السُّورة نفسِها ليتبيَّن لنا بوضوح أنّ البلوغ والرُّشد شرطان في صحَّة النِّكاح.

قال الله تعالى:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …﴾ (النساء 6).

وقوله تعالى ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ و ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ دليل على اشتراط البلوغ والرشد لصحة عقد النكاح. ففي هذه الآية يأمر الله تعالى أولياء اليتيم بدفع أمواله إليه عند بلوغه واستئناس رشده.

وفي الآية الثانية من نفس السُّورة يأمر الله تعالى بإعطاء الأموال إلى اليتامى:

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ…﴾ (النساء  2)

ولا يمكن فهم هذه الآية إلا مع لاحقتها، حيث اشترطت الآية السَّادسة استئناس الرُّشد لدفع المال إليه، والأمرُ نفسُه يُقال عن اشتراط الرُّشد لصحَّة النِّكاح؛ لأنّ الله تعالى تحدّث في الآية الثالثة من السورة عن نكاح اليتيمة، فلا يُفهم إلا الرَّاشدات منهنّ.

والآيات والأحاديث التَّالية تزيد الحُكمَ وضوحا:

1_ قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء 21)

فأيُّ ميثاق غليظ تأخذه الصَّغيرة؟ وأي ميثاقٍ غليظٍ يعطيه الصَّغير؟ أم أنّ القرآن الكريم يوجِّه الخطاب لمن هو ليس أهلا له؟! هذا مستحيل.

2_ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (النساء، 19)

أليس تزويجُ الصَّغيرةِ من قبيل هذا؟

3_ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم 21)

وأيُّ سكن سيكون مع الصغيرة فاقدة الأهلية؟، والآية تشير بشكل واضح إلى الحكمة والهدف من الزَّواج، وهو السكن والاستقرار لا مجرد المتعة البهيميَّة. فسكنُ الزَّوج لا يحصل إلا مع راشدةٍ تقدِّرُ الحياةَ الزَّوجيَّة. فالزَّواج من القاصرة هو خروجٌ عن منطق الحكمة الإلهية والتي اقتضت أن يكون الزَّواج سكناً واستقرارا.

5- قال عليه الصلاة والسلام (لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)[2] والصَّغيرة لا إذن لها، فاقتضى الانتظار حتى يصبح إذنها معتبرا، ولا يتحقَّقُّ ذلك إلا برشدها. فإن قِيلَ أمرُها إلى وليِّها. قلنا إنّ تصرفَ الوليِّ منوطٌ بمصلحة الصَّغير أو الصَّغيرة، كالقيام بما يلزمهما من رعاية وحماية وتربية، وليس له مطلق التَّصرف فيهما كما يحبُّ ويشتهي، وإنكاحهما ليس ممَّا يدخل في اختصاص الوليِّ؛ لأنَّ قرار النِّكاح يملكه الشَّخصُ ذاتُه عند بلوغه ورشده كما دلَّت عليه الآيات من سورة النِّساء.

6- قال عليه الصلاة والسلام (أيما امرأت نَكَحَت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..)[3]  ووجه الدَّلالة في هذا الحديث أنّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم أسند فعل النِّكاح إلى المرأة، والنِّكاح عقد لا بدَّ فيه من الرِّضا وهو غير معتبر من الصَّغيرة فاشترط أن تكون راشدةً حتى يُعتبر رضاها.

7- الفطرة السَّليمة لا تقبل بزواج الصَّغيرة، ولا تستسيغه النُّفوس السَّويِّة، ولا يشتهي زواج الصَّغيرة إلا منحرف الفطرة شاذّ الطباع؛ إذ أنّ الله _ جلت قدرته _ جبل النُّفوس على حبِّ الاستئناس مع الشبيه والنَّظير، ولا يخفى أنّ زواج الكبير من الصغيرة أو العكس يخلو من مثل هذه المعاني.

8- الزَّواج مسؤوليَّة كبرى كلٌ تجاه صاحبه، إذ هو ليس لهواً ومجوناً، بل هو حياة مليئة بالتزام كلٍّ من الزَّوجين تجاه الآخر، والصِّغارُ لا يُكلَّفون بما هو أدنى من تبعات الزَّواج، فكيف يُكلفون به وهو فوق طاقتهم واستيعابهم.

تفنيد أدلة القائلين بجواز زواج الصِّغار

1_ احتجُّوا بقوله تعالى:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق 4)

حيث قالوا إن قوله تعالى ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ دليل على جواز نكاح الصغيرة قبل بلوغها، لأنَّها من ضمن اللواتي لا يحضن.

فقد جعلوا (لم) الواردة في الآية بمعنى (لما) فصارت الآية عندهم (وَاللَّائِي لَمَّا يَحِضْنَ) ولا شكَّ أنَّ هذا هو التَّحريف بعينه. والحقُّ أنَّ الآية الكريمة لا تشير إلى الصَّغيرة التي لم يأتها الحيض بعدُ، وإنَّما إلى ممتدة الطُّهر من النِّساء، أو المرأة التي لا تحيض أصلا.

2_ احتجاجهم بزواج النَّبي صلَّى الله عليه وسلم من عائشة وهي ابنة تسع سنين. ويُجاب على هذا الاحتجاج من عدَّة وجوه:

أ_ الحديث لا يتفق مع الآيات التي سقناها في الاستدلال على وجوب البلوغ والرُّشد لصحَّة عقد النَّكاح، كما أنَّه مخالفٌ لدلالة الأحاديث الصَّحيحة في الباب، ولذلك يجب التوقُّف عن الاحتجاج بهذه الرِّواية في المسألة.

ب_ وجه البعض الحديث بقوله إن آيات سورة النَّساء التي سقناها كأدلَّة على جواز نكاح الصِّغار نزلت في المدينة المنوَّرة والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة رضي الله عنها في مكة وذلك قبل نزول هذه الآيات. وهذا التوجيه مستبعدٌ إذا أخذنا بعين الاعتبار أنَّ فطرة الرّجل السَّليمة لا تقبل نكاح الطِّفلة الصَّغيرة، وحاشا النَّبيَّ أن يكون صاحب فطرة فاسدة. كما أن هذا التوجيه يخالف الكتاب من عدة وجوه:

الوجه الأول:

أن الله تعالى أنزل كتابه بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  (الشعراء 195) فلو كان مصطلح “بلوغ النكاح” في العربية غير موجود لما ذكره في كتابه.

الوجه الثاني:

أن الله تعالى أنزل آيات متشابهات للآيات التي ذكرناها في الرشد في مكة المكرمة قبل الهجرة. وهي قوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الروم 21)

ولا يمكن حصول هذه الأمور بين الصغير والصغيرة حتى يبلغا رشدهما، وهذه الآية تؤيد هذا الأمر:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (النساء 5)

الوجه الثالث:

وجود التشابه بين قوله تعالى الذي أنزله في مكة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (المؤمنون 5 -6) وبين قوله المنزل في المدينة : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾  (المائدة 5)

والمحصنات والمحصنون هم الذين يستطيعون حفظ فروجهم إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فلا يستطيع القيام به صغير ولا صغيرة[4].

ج_ رواية زواج النَّبيِّ من عائشة وهي بنت تسعٍ لا تتوافق مع الكثير من الرِّوايات التَّاريخيَّة التي تفيد بأنَّ عمْر عائشة عندما تزوجها النَّبيُّ تجاوز الثَّامنة عشرة، ولا بدَّ من ترجيح هذه الرِّوايات لتوافقها مع القرآن الكريم الذي يشترط البلوع والرُّشد لصحَّة النَّكاح.

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله www.hablullah.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]   انظر البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م ، 5/90

[2]  صحيح البخاري، باب في النكاح، 6968

[3]  رواه أبو داود في النكاح: باب في الولي2083، والترمذي في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي1102 وابن ماجه في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي1879 وأحمد 6/47 و 165-166

[4] وفي الآية شيء في غاية الأهمية وهو عطف ـ” مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ” عَلَى “أَزْوَاجِهِمْ ” بـ “أَوْ” فجعل الآية تحكم على أن جمع الحر والأسير في النكاح ممنوع. والمرأة لا يكون لها إلا زوج واحد حرا كان أو أسيرا .وأما الرحل فلا يجوز له جمع الحرة والأسيرة تحت نكاحه، ويؤيد هذا الحكم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (النساء 25) فجعل الله كون ما ملكت الأيمان من النساء “مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ” شرطا لجواز نكاحهن، وهذا بيان شرط أيضا في كونهن راشدات، وإلا فلا يمكن تصور حفظهن لفروجهن. وهذا حكم الله في عدم جواز المعاملة الزوجية معهن إلا بعد النكاح. ويؤيد هذا الأمر قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (النور 32، 33) لأن العبد والأمة يدخلان تحت أمر الله المبين في قوله: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

التعليقات

  • وهناك ايضا احتمال الطلاق بعد الدخول مباشرة او موت الزوج مما يوجب العدة
    وهي تكليف تقوم به المطلقة بنفسها دون تدخل احد وهذا يقتضي انها وصلت سن اهلية الاداء الكاملة

  • حدَّدَ الإسلام للزِّواج عهدا لا يصحُّ قبله، وهذا العهد هو البلوغ والرُّشد،،،، هذه الشروط كانت مناسبة جدا في زمانها ومكانها للأسباب التالية 1- كثرة الوفيات بين الاطفال بسبب سوء التغدية او انتشار الامراض والاوبية ، 2- تشير بعض الحفريات ان العامة من الناس والفققراء ،كانت تموت في سن مبكرة من عمرها لاسباب معروفة الآن ، بحيث لا تتجاوز الثلاتين عاما ، وخاصة شريحة العمال ، في زمن الفراعنة اشارة الى ذلك بوضوح ، 3 – انتشار الحروب بين القبائل والاقاليم والدول والامبرطوريات المتناحرة على الثروة والنفوذ ، 4 – غياب الرعاية الصحية والنظافة العامة ، وهناك الكثير من الاسباب منها الامية والتخلف والعبودية ….

  • السؤال
    ولقد وجدت هذا الحديث ((عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : … قالت صفية : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليَّ قَتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إليَّ ويقول : ( إن أباك ألَّب علي العرب وفعل وفعل ) حتى ذهب ذلك من نفسي .
    رواه ابن حبان في ” صحيحه ” ( 11 / 607 ) ، وحسنه الألباني . انا اظن ان هذا الحديث مكذوب على النبي اولا لانه يتهم الرسول بالقتل وثانيا ان الرسول تزوج السيدة صفية بالاجبار وكانت تكرهه انا لا اصدق هذا الحديث أبداً ما رأى حضرتك

    • زواج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة تسع ثابت ولا أحد يستطيع إسقاطه
      والظاهر لي ان عائشة بلغت وهي بنت تسع سنين ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم

      • أولا: البلوغ وحده لا يكفي لصحة النكاح بموجب الآية 6 من سورة النسا التي اشترطت البلوغ والرشد لصحته
        ثانيا: لا وجه للجزم بخبر زواج النبي من عائشة وهي ابنة تسع لأنه ورد بخبر الواحد الذي يفيد الظن لا اليقين، ولأن هناك روايات أخرى تدل على أن النبي تزوجها وهي ابنة 18 أو أكثر

        *أنصح بالاطلاع على المقالة (الملحدون وزواج النبي من عائشة) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=2386

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.