السؤال: ماتت امرأة وتركت الزوج والأب والأم وبنتا واحدة، كيف يتم توزيع التركة؟
الجواب: تقسم التركة إلى ثمانية وأربعين سهما
للزوج الربع؛ أي 12 من الكل.
وما بقي 36 سهما تقسم بين الورثة الباقين من جهة النسب كالتالي.
يأخذ الأبوين السدسين؛ لكل واحد منهما السدس من 36.
وللبنت النصف فرضا والباقي ردا
الجواب: تقسم التركة إلى ثمانية وأربعين سهما
للزوج الربع؛ أي 12 من الكل.
وما بقي 36 سهما تقسم بين الورثة الباقين من جهة النسب كالتالي.
يأخذ الأبوين السدسين؛ لكل واحد منهما السدس من 36.
وللبنت النصف فرضا والباقي ردا
هذه الحالة تنطبق عليا تماما
لكن ما معنى ـــ ( للبنت النصف والباقى ردا ) الرجاء الاجابة وشكرااااا
الجواب: حصة البنت إذا انفردت تكون نصف التركة، وإن بقي شيء من بعد أصحاب الفروض الآخرين فإنه يُرد إليها؛ لأنها الأقرب للميت، وهذا معنى الباقي ردا
مات زوج وترك زوجة وثلات ( 3 ) ( بنات ) و وأربعة (4 ) ذكور اخوة أشقاء واثنتين (2) اخوات شقيقات ــــــــــــــ ماحكم الارث فى هذه الحالة
وبارك الله فيكم
للزوجة الثمن
والباقي يقسم بين البنات الثلاثة بالتساوي
ولا شيء للإخوة والأخوات لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة، أي من مات ولم يترك فرعا وراثا ولا أبا. كما بينه قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
ماتت وتركت أبا وزوجا وبنيتن، ومطلوب توزيع 8 قيراط ؟
الجواب:
إذا توفيت هذه المرأة عن المذكورين فقط، يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود من يعصبهما من الإخوة الذكور، ولأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
والمسألة فيها عَوْل؛ فأصلها من اثني عشر سهمًا، وتعول هنا إلى ثلاثة عشر سهمًا؛ لزوجها ثلاثة أسهم، وللبنت ستة أسهم، ولأمها سهمان، ولأبيها سهمان.
التقسيم الذي ذكرته هو المشهور في المذاهب، لكن القول بالعول فيه قبول كون المشرع لم يوازن بين النسب وأصل المسألة، وهذا لا يتناسب مع كون التشريع حكيما.
وللخروج من هذه الإشكالية يعطى الزوج نصيبه أولا ثم يقسم الباقي على بقية الورثة، وهكذا لا يحدث العول، ويفهم هذا من قوله تعالى:
﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 33]