السؤال: ما حكم الإكثار من الحلف في البيع والشراء؟
الجواب: الحالف إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فلا يخلو إن كان مضطرا للحلف لاثبات صدقه ودفع التهمة عن نفسه فلا بأس بالحلف عندئذ؛ لأن اليمين شرعت لغاية دفع التهمة وإثبات الصدق. وغالب حالات البيع لا تستدعي ذلك، فحري بالمسلم الصدوق أن لا يكثر من الحلف لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (المائدة، 89) ولقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (البقرة، 224)
أما إن كان كاذبا فحلفه محرم، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة إلا إنها تمحق بركة البيع والربح، روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة»[1] وفي رواية أخرى: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق»[2]
ولا يجوز أن تُتَّخذ الأيمان وسيلة للتربح؛ لأن المكثر من الحلف بهدف الربح قد يدخل في دلالة قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (آل عمران، 77)
[1] رواه مسلم في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (11 / 44) (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود 3 / 630 برقم (3335) ، والنسائي 7 / 246 برقم (4461) أحمد 2 / 235، 242، 413
[2] رواه مسلم في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (11 / 45) (مسلم بشرح النووي) ، والنسائي 7 / 246 برقم (4460) ، وابن ماجه 2 / 745 برقم (2209)
أضف تعليقا