حبل الله
صيام رمضان فريضة لا تُستبدل بالمال

صيام رمضان فريضة لا تُستبدل بالمال

السؤال: هل الصيام فرض أم شعيرة من الشعائر. بعضهم يستدل بقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) على أن الصوم من الشعائر وليس فرضا، والذي لا يصوم يدفع الفدية.

الجواب: الصيَّام فريضة مكَلفٌ بها كلُّ قادر عليها، ولا يجوز تركها مقابل مال يدفعه الشخص، إذ إن أوامر الله تعالى ليست بغرض يُستبدل بغيره.

أما الفدية المذكورة في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة، 184) فهي صدقة الفطر التي يُخرجها الصائمون في نهاية رمضان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)[1]   والمقصود منها إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد كما في الحديث (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم)[2]

وقوله (طعمة للمساكين) يدلُّ على الجهة التي تُصرف إليها وهم المساكين دون غيرهم. فلا يجزئ إطعامهما إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك.

لمزيد من الاطلاع  ننصح بقراءة موضوع  “فدية الصوم” من كتاب “مفاهيم ينبغي أن تصحح” لـفضيلة أ.د عبد العزيز بايندر على الرابط التالي: http://www.hablullah.com/?p=1481



[1]  رواه أبو داود، باب صدقة الفطر، 1611 ، وابن ماجة والحاكم وصححه

[2]  رواه الدارقطني في “السنن” ( 2 / 152 – 153 / 67 )، والبيهقي ( 4 / 175 )، والحاكم في “معرفة علوم الحديث” ص (131)، وابن عدي في “الكامل” ( 7 / 2519 )، وحميد بن زنجويه في “الأموال” ( 2397 )، وابن حزم في “المحلى” ( 6 / 1211 )

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.