السؤال: إذا أخبر الرجل أنه طلق امرأته وكان قصده الإخبار عن واقعة سابقة ولم يقصد الإنشاء ثم تبيَّن أنه أخطأ في الإخبار وأن الحقيقة والواقع أن الواقعة التي أخبر عنها لم تحدث . فما هو حكم هذا الإخبار الذي حدث منه خطأ ؟ هل يقع به الطلاق ديانة؟
الجواب: يعبر القرآن الكريم عن إرادة الطلاق بكلمة العزم وذلك في قوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة، 227) والعزم لا يتأتى إلا بالإرادة القوية لإحداث الأمر، ولا تتوفر هذه الإرادة إلا بالقناعة التامة التي تبلورت عبر مدة من الزمن توصل فيها الزوج الى استحالة استمرار الحياة الزوجية مع زوجته لهذا فإنه يعزم على الطلاق.
والطلاق لا يحدث بمجرد العزم عليه، بل لا بدَّ من إجراءات عملية تتمثَّل بالإشهاد عليه وإحصاء العدَّة بعد ذلك، وإحصاء العدة ضروريٌّ حتى يأخذ الزوج وقتا لمراجعة نفسه، ولهذا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحالة التي ذكرت في سؤالك. ولا بد من تطبيق جميع الأحاكم الواردة في الآيات التالية من سورة الطلاق:
قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (الطلاق، 1-3).
فعقد الزواج من العقود ذات الأهمية البالغة، وقد وُصف في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، فلا ينعقد إلا بوجود الشهود كما أنه لا ينتهي أثره بالطلاق إلا بوجودهم. والظاهر من الآية أن إشهاد شاهدين على الطلاق شرط تتوقف عليه صحة الطلاق لأن كون المرأة طاهر عند إيقاع الطلاق، وكون زوجها لم يجامعها في ذلك الطهر – باعترافها هي أو بغير هذا من الوسائل- وكون عدتها انتهت فكل هذا لا يمكن إثباته إلا بحضور الشهود. من أجل هذا نحن نعتقد أن الطلاق دون حضور الشهود غير صحيح.
لقد جعل الله تعالى للطلاق قدرا ومقياسا كما جعله في كل الأشياء. وقد بينت الآيات السابقة ذلك القدر كما ذكرنا، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال على ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طَلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُراجِعها، ثم لْيُمسِكها حتى تَطهُرَ ثم تَحِيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أَمسكَ بَعدُ، وإنْ شاء طَلَّق قبلَ أن يَمَسّ. فتلك العِدَّةُ التي أَمَر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ»[1]
قال عبدُ الله: فرَدَّها عَلَيَّ ولم يَرَها شيئا، وقال: «إذا طَهُرَتْ فلْيُطَلِّق أو لِيُمسِكْ». قال ابنُ عمرَ: وقَرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)[2]
للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر الطلاق (حق الزوج في أن يفترق عن زوجته)
على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=1476
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البخاري، الطلاق، 1،3،44،45، واللفظ له، تفسير سورة الطلاق، مسلم الطلاق 1، 14. النسائي، الطلاق 13، 15، 19. ابن ماجة ، الطلاق 1،3. الدارمي، الطلاق 1، 3. الموطأ، الطلاق 53. سنن أبي داود، الطلاق 4, الترمذي، الطلاق.
[2] سنن أبي داود، الطلاق 5، الحديث رقم 2185.
السلام عليكم و رحمة اللّٰه تعالى و بركاته
بعد شجار عنيف بيني و بين زوجي عنفني بكلام قاس فقلت له طلقني فقال طلقتك هل يعد هذا طلاق?!ثم عند الهدوء قال لا انوي ذلك انت قلت فقلت لاسكاتك.
وفي كل شجار يقول لي سوف اطلقك او يقول و اللّٰه طلقتك هل يعد هذا طلاق?!
و عند انتهاء الشجار و التهدن يقول لي و اللّٰه لم انوي الطلاق و اللّٰه اني لم اتذكر انني قلت كذا و كذا فقط كنت اهددكي.
لا اريد الوقوع في الحرام من فضلكم افتوني فيما هو حلال.
وعليكم السلام ورحمة الله
ما يصدر من الزوج في مثل هذه الأحوال يسمى لغوا، ولا يقع به طلاق، لكن ينبغي للزوج أن يضبط نفسه ولا يتلفظ بلفظ الطلاق لأنه يفسد الود بين الزوجين، كما أن فيه استخداما سيئا لما شرعه الله تعالى لحل عرى الزوجية ضمن الشروط المشروعة.
ننصح بالاطلاع على الفتوى التالية ففيها المزيد من التفاصيل المتعلقة بالموضوع
https://www.hablullah.com/?p=2819
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يقع طلاق إذا قال الزوج لزوجته إذا تكلمت مع اهلك بلموباي تخرب بيناتنا. هل يعد هذا شي من طلاق ارجو رد لااعلم هل يقع وعندما سالته ماقصدك قال لي انه لايقصد طلاق فقط من الغضب ولكي يخوفني ويمنعني وكنت في طهر جامع فيها وداما يقول لي اذهبي بيت اهلك ولازم نفترق وقت الغضب ويقول انه لايقد طلاق
الجواب:
مثل هذا التهديد وما يشبهه لا يعد طلاقا
الطلاق الصحيح يقع بشروط بينها الله تعالى في سورة الطلاق وهي كما يلي:
1_ أن تكون الزوجة في طهر لم تمس فيه
2_ أن يكون الزوج عازما على الطلاق، فلا يقع طلاق الغضبان ولا المكره ولا المستهتر ولا المهووس ولا صاحب الوسواس
3_ أن يكون بحضور الشاهدين العدلين اللذين أحضرا خصيصيا للشهادة على الطلاق
إذا تخلف أحد الشروط السابقة فلا عبرة في لفظ الطلاق ويعتبر لغوا لا يترتب عليه أي شي
وللمزيد حول الموضوع انظر الفتوى المشابهة على الرابط المرفق
https://www.hablullah.com/?p=1474
للتذكير مع العلم انه في المرة الأولى كان بعد جماع قبل الغسل و في المرة الاخيرة عندما اخبرني انه والله طلقني كنت في فترة حيض قبل غسل.وشكرا
السلام عليكم و رحمة اللّٰه تعالى و بركاته ،بعد شجار بيني و بين زوجي قال لي و اللّٰه سوف اطلقكي ثلاثا و قال هكذا طالق طالق طالق هل يعد هذا طلاقا ،شكرا على الإجابة .
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله
تلفظ الزوج بالطلاق نتيجة لشجار مع زوجته لا يعد طلاقا من الناحية الشرعة، لأن عقد النكاح من العقود الغليظة التي لا تنحل بكلمة طائشة من الزوج، بل لا بد من أن يكون عازما عليه، وأن يوقعه بإحضار شاهدين، وأن تكون الزوجة في طهر لم تمس فيه. فأي شرط نقص فإن الطلاق لا يقع.
للمزيد حول هذا الموضوع ننصح بالاطلاع على الفتوى (طلاق الغضبان) على الرابط التالي
https://www.hablullah.com/?p=2596