السؤال: أختي عجوزٌ في السَّبعین من عمرها وليس لها أولاد أو بنات، وقد مات زوجُها فما هي عدَّتُها؟، وهل ینبغي لها أن تبقى في بيتها أثناء العدة؟ أم هل يجوز لها أن تأتيَ وتسکن في بیتي قبل إتمام العدَّة؟
الجواب: المرأة التي يُتوفى عنها زوجُها يلزمُها العدة سواء كانت شابة أم عجوزا، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وذلك لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة، 234)
ويجوز لها أن تمضي العدةَ في بيتها أو في بيتك أو في أي بيت آخر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأنّ البقاء في بيت الزَّوج المتوفَّى شُرع حقا للمرأة ولم يشرع لذاته، يفهم هذا من قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة،240)
ولأنَّ المطلوب من المعتدة أن لا تتزوج أثناء العدة وأن لا تُبدي رغبةً بالزواج كذلك، فكان لها أن تسكن في أيِّ بيتٍ شاءت.
والعرفُ يحدَّدُ ماهيَّة إبداء الرَّغبة بالزَّواج، لذا ينبغي لكلِّ معتدةٍ أن تتجنَّب ما يعدُّ إظهارا للرَّغبة بالزَّواج عُرفا.
للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة فتوى (عدة المرأة العجوز) على هذا الرابط http://www.hablullah.com/?p=1839
أضف تعليقا