المهر المسمى ومهر المثل
المهر نوعان:
الأول: المهر المسمّى، وهو الذي اتفق عليه الزَّوجان.
والثاني: مهر المثل، وهو الذي يُفرض على الزَّوج إذا لم يكن هناك اتفاق على تسمية المهر في عقد النكاح.
يصحُّ عقد النكاح بين الطرفين ولو لم يسمّيا مهراً، لكن ذلك لا يسقط حقَّ الزَّوجة به، فقد أوجب الشرع في مثل هذه الحالة على الرجل دفع مهر المثل وهو مهر امرأة تقابلها وتماثلها من قوم أبيها، وإن لم يوجد فضمن أهالي بلدها.
والمهر من حيث التسليم نوعان:
الأول: المعجل، وهو ما اتفق على تسليمه فورا. ولا يحق للزَّوج أن يدخل بزوجته إلا بعد دفع المهر المعجل، إلا أن تأذن هي، فيكون المهر في عداد المؤجل.
الثاني: المؤجل وهو الباقي من المعجل، أي القسم الذي لم يتم تسليمه حالا. ويُدفع في الوقت المُتفق عليه أو عند الفراق، أو عند الموت فتأخذ الزوجة مهرها المؤجل من التركة قبل تقسيمها. ولا يجوز للزوج أن يُنقِص من المهر المؤجل. قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (النساء، 20).
والمهر يختلف عمَّا يلزم الزوج دفعه لأقارب زوجته، كما هو متعارف عليه بين الناس في بعض البلدان، كشراء الملابس لهم أو دفع ثمنها نقدا؛ لأنَّ المهر حقٌ للزوجة بأمر الشرع لا يشاركها فيه أحد. أما غير ذلك فما هو إلا تحميل الخاطب ما لا يلزمه شرعا.
للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة جمال نجم (فلسفة المهر) على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=3084
أضف تعليقا