دور العرف في تحديد كون الهدية من المهر أو ليست منه
العرف يحدِّدُ إن كانت الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته من المهر أو ليست منه، فإن كانت من المهر عرفا فإنها تردُّ إليه ما أهداها عند افتدائها منه، أمَّا إن طلقها فالهدايا لها على اعتبار أنها من المهر عرفا.
أما إن لم تكن الهدايا من المهر عرفا فإنها لا تُلزم بردِّ الهدايا إليه عند افتدائها منه أو عند طلاقه إياها، لأنَّ الهديَّة من أسباب التَّملك الصحيح ولا يصحُّ الرجوعُ فيها على الرَّاجح من أقوال الفقهاء.
للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة جمال نجم (فلسفة المهر) على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=3084
أضف تعليقا