السؤال: ما هو حكم الاستمتاع بين العاقد والمعقود عليها قبل الزفاف؟ أو ما هو المسموح به شرعا بينهما؟
الجواب: الأصل أنَّ عقد النِّكاح مبيحٌ للوطء، وبه تصبحُ المرأةُ زوجةً للرَّجل، لكنَّه أصبح من العُرف أن لا يتمَّ الوطء إلا بالزَّفاف، وبما أنَّ العرف معتبرٌ في مثل هذا الظرف فينبغي احترامه، لأنَّ عدم التزامه يؤدي إلى مشكلات للفتاة وأهلها لا سيَّما إن طلقها قبل الزفاف أو مات عنها، فإن ذلك يفتح باب الشُّبهات.
ولأنَّه يترتَّب على الدُّخول بعض الأحكام الشَّرعية، فلا بد أنَّ يكونَ معلوما مُشهرا منعاً للشُّبهة والنِّزاع، ومن ذلك:
1_ العدَّة: فإن طلَّق الزوجُ زوجتَه قبل الدُّخول بها فلا عدَّة عليها، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب، 49)
2_ المهر: فإن طلَّق زوجته قبل الدُّخول فإنَّها تستحقُّ المهر المسمَّى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة، 237). وإنْ لم يكن المهر محددا فإنَّها تستحقُّ متعةً على قدر سعة الرَّجل: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (البقرة، 236)
3_ أما في حال الوفاة فإنَّها تستحقُّ المهر كاملا إن كان محدَّدا، لكنَّها تستحقُّ مهر المثل إن لم يكن محددا.
روى الإمام مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنَّ رجلا تزَّوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها، لا وكس، ولا شطط. فقال رجل من جلسائه: بلغنا أنه (الرجل الذي مات) معقل بن سنان الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيتَ والذي يُحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم”[1]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه مالك في الموطأ (544) وأبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1939)
أضف تعليقا