السؤال: هل يجوز تحديد سعر السِّلع بمراعاة الفرق بين البيع نقدا وبين البيع بالأجل ليأخذ البائع زيادة على الأجل؟
الجواب: من الطبيعي أن يكون هناك فرق في السِّعر بين البيع بدفع الثَّمن نقدا وبين البيع بالدَّفع إلى الأجل. وإذا لم يحاول صاحب السِّلعة مخادعة الزَّبائن واستغلال جهلهم بأسعار السِّلع في الأسواق فلا حرج في تعيين الأسعار وإشهارها على ما يوافق أعراف التُّجار في الأسواق.
ولا نعلم خلافا بين المذاهب الفقهيَّة في جواز هذا البيع، فهو ليس من قبيل الرِّبا.
ومثالُ هذا إذا اشتريت سلعةً نقدا بــ 1000 دينار أو مؤجلا بــ 1500 دينار فالبيع جائز، والفرق الحاصل بين العمليَّتين، أي الـ 500 دينار ليست بربا[1]. إلا أنَّه يجب تعيين السِّلعة وثمنها وتاريخ الأداء. فإذا وُفِّيَت هذه الشُّروط الثَّلاثة لم يكن في الفرق الموجود بين سعر النَّقد وسعر الأجل أيُّ حرج[2].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر فتح القدير لابن الهمام 5/218
[2] انظر المبسوط للسرخسي، باب البيوع الفاسدة 13/8 ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، باب البيوع المنهي عنها وما يتبعها 2/37
أضف تعليقا