السؤال: هل التَّعامل بالشِّيكات بدلا من الدفع النقدي جائز، أم هو من قبيل الربا؟
الجواب: الشِّيك هو إذْنُ صرفٍ أو أمرُ أداءٍ مصرفيٍّ مكتوب يخوِّلُ المصرفَ (البنك) دفعَ نقود لشخص أو مؤسَّسة، أو لحامله. ويمكن لشخصٍ (أو مؤسسة) لديه حسابٌ مصرفيٌّ أن يُصدرَ شيكا. ويحوِّلُ البنكُ المبلغَ المذكورَ في الشِّيك من الحساب إلى المدفوع له (المستفيد) وهو الشخص أو المؤسسة المذكورة. تُستخدم الشِّيكاتُ في الأوساط التِّجارية على نطاقٍ واسعٍ؛ لأنَّ استعمالها أسهلُ وأكثرُ أمنا من النُّقود.
فمثلاً؛ الشَّخصُ الذي لديه حسابٌ مصرفيٌّ غير مجبرٍ على حمل كميَّاتٍ كبيرة من النُّقود التي يمكن أن تضيع أو تُسرق. ويمكن إرسال الشِّيكات بأمان عن طريق البريد، إلا أنَّه لا يمكن صرفُها قانوناً إلا لمن أُرسلت إليهم شخصيَّا. والشِّيكات المستعملة، تُسمَّى شيكاتٌ ملغاة، وتساعد على تسجيل المدفوعات.
وتحصيلُ ثمن الشِّيك حين يحلُّ الوقت يُسمَّى تحويلا. والتَّحويلُ ليس بيعا، بل هو تحويل الشَّخص دَيْنه إلى شخصٍ آخر، وهي معاملة لا علاقة لها بالرِّبا. لذا يجوز الدّفع بالشِّيك بدلاً من النُّقود عند شراء السِّلعة، لكنَّه لا يجوز بيع الشِّيك بأقلَّ من قيمته، لأنَّه ربحٌ في مقابل الدَّين، وكلُّ دين جرَّ نفعا فهو ربا.
أضف تعليقا