السؤال: توفيت امرأة ولها قطعة أرض. ولها أبناء وبنات. ثمَّ تزَّوج الزَّوج من امرأة أخرى. ثمَّ توفِّي الزَّوجُ ولم يُنجب من الزَّوجة الثانية. فهل ترث الزَّوجةُ الثَّانيةُ من الزَّوجةِ الأولى المتوفَّاة؟
الجواب: الزَّوجة الثَّانية لا ترث من تركة الزَّوجة الأولى، لكنَّها ترث من زوجها المتوفَّى، الذي بالتَّأكيد قد ورث من زوجته الأولى، فنصيبُ الزَّوجة الثَّانية يكون من ميراث زوجها بغضِّ النَّظر عن مصدر أمواله التي ربما يكون جزءٌ منها ما ورثه من زوجته الأولى .. وعلى أيِّ حالٍ لا تُعتَبر الزَّوجة الثَّانية وارثة للأولى حتى لو وصلها جزءٌ من أموال الزَّوجة الأولى عن طريق زوجها. إذ لا عبرة بمصدر التَّركة.
أضف تعليقا