السؤال: قام الوالد بتقسيم منزل بين أولاده بالتَّساوي؛ لكلِّ ولد شقَّة غير مشطَّبة، ولكل بنتين شقَّة جاهزة للسَّكن، وقد رضي الجميع إلا الزَّوجة طالبت بحقِّها مثل الأولاد. وتوفِّي الأب ولم تُعط شيٌ. فهل لها الاعتراض شرعا على هذه القسمة؟ وهل يلزم الأبناء بإعطائها حقّها الشّرعيّ؟
الجواب: إذا كانت الشُّقق باسم أبيكم المتوفَّى فزوجتُه لها الحقُّ في ميراثه بمقدار الثُّمُن، وهذا الحقُّ لا يسقط بالتَّقادم، فلها حق الاعتراض وطلب حصَّتها شرعا وقضاء، وعليكم مساعدتها في تحصيل حقِّها، وبذلك تخلون ذمة أبيكم عسى الله تعالى أن يغفر له.
أما إن كان والدكم قد سجَّل الشُّقق بأسمائكم رسميِّا فإنَّه يكون قد ارتكب مظلمة بحق زوجته لحرمانها من حقِّها في تركته، لأنَّه يتعذَّر عليها المطالبة بحقِّها أمام القضاء. ومع ذلك فهذا الحقُّ لا تخلو منه ذمة أبيكم، وهو مسؤول عن ظلمها عند الله تعالى. ويلزمكم شرعا إعادة الحقِّ لها، فإن فعلتم خلت ذمتكم، وربما يكون ذلك سببا لإخلاء ذمة أبيكم أيضا.
أضف تعليقا