السؤال: باعت الأم قطعة أرض، ولها ثلاثة صبيان وبنتان، وبنت متوفية لها ثلاثة صبيان، فوزعت ثمن قطعة الأرض للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أبناء البنت فقالت سأهدي لهم مبلغا على سبيل الهبة. فما الحكم في هذا التَّوزيع؟ وهل لأولاد البنت المتوفيَّة نصيب؟
الجواب: ثمن الأرض هو ملكٌ صحيح للأمُّ، وهي حرَّة بتوزيع هذا المال أو إبقائه لنفسها. لكنَّها لمّا اختارت توزيعه بين أولادها وجب عليها العدل في التَّوزيع. وكان توزيعها للمال كما بيَّن الله تعالى في الميراث هو اختيار صحيح، لكنَّها لم تُوفَّق في حرمان أبناء بنتها المتوفاة. وربما كان حرمانها إياهم بسبب آراء الفقهاء المخالفة للقرآن التي تقرُّر حرمان الحفيد الذي ماتت أمُّه في حياة أمِّها أو أبيها من الميراث، ورأي الفقهاء هذا مردود بنصوص القرآن الكريم.
إنَّ أبناء البنت يقومون مقام أمِّهم فيأخذون نصيبها، ويُوزَّع بينهم للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيَيْن. ذلك بأنَّ الله تعالى قال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء، 7]
والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرِّجال والنِّساء في توصيفهم وارثين؛ فلم يجعل الأول عصبة بنفسه والثاني عصبة لغيره. ولا نجد في آيات الميراث كلمتي الجد والحفيد، لكنَّه وُصِف الأولُ بكونه أحد الوالدين والثاني بكونه أحد الأقربين. إذا مات الأقرب من الورثة يقوم ورثته مقامَه فيوصَف بالأقرب كما كان في الكلالة. والكلالة من ليس له ولد ولا والد فيرثه إخوته؛ فإخوته من الأم يقومون مقامها كما في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء : 12] وكونهم شركاء لأنَّه لا فرق بين ابن الأم وابنتها في المنفعة للوارث، وذلك بأنَّ الله تعالى لمَّا فرق بين الرجل والمرأة في الإرث قال: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 11] وهذا لا يوجد في أولاد الأب لأنَّهم كالأولاد في المنفعة؛ فتوريثهم مثلُ توريث الأولاد فقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : 176] فإن كان الأب والأم قد ماتا فالأخ إذا كان من الأم يأخذ من الأم وإذا كان من الأب يأخذ من الأب وإذا كان منهما يأخذ منهما.
السلام عليكم كيف علمنا وفرقنا ان احدى الآيتين تخص الاخوة من الام والأخرى الأخوة من الأب وجزاكم الله عنا كل خير وزادكم علما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء : 12]
الأخ أو الأخت هنا يأخذ نصيب الأم بحده الأدنى إذا انفرد/ت وهو السدس، أما إن كانوا اثنين أو أكثر فإنهم يأخذون النصيب الأعلى للأم وهو الثلث
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : 176]
هذه الآية تتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب فهولاء يقومون مقام الأبوين إن كانوا أشقاء فيرثون كامل التركة، وكذلك الإخوة لأب فإنهم كالأشقاء لأن أباهم لو كان حيا لورث كامل التركة فيقومون مقامه.