السؤال: كيف يتمُّ توزيع وتحمُّل الخسائر حسب الشَّرع بين شركاء في مشروع، وكان المتسبِّب في هذه الخسارة أحد الشُّركاء دون الآخرين، وهو اعترف بذلك وأقرَّ به. وجزاكم الله خيراً
الجواب: الأصل أنَّ يتمَّ توزيع الخسائر بقدر حصَّة كلٍّ من الشُّركاء في نسبة الرِّبح المتَّفق عليها، فإنَّ كان الاتفاق _مثلا_ بين الشَّريكين أنَّ حصَّة الأوَّل في الرِّبح 60% والثَّاني 40% فإنَّ المخاسر تُوزَّع على ذات النَّحو، أي 60% على الأول و 40% على الثَّاني.
وإن كان سببُ الخسارةِ إهمالٌ وتقصيرٌ من أحد الشَّركاء فإنَّه يتحمَّل الخسارة وحده. أمَّا إن تسبَّب بالخسارة دون إهمال أو تقصير منه فلا يتحمَّل الخسارة وحده، بل بحسب حصَّته من الرِّبح المتفق عليها، كما ذكرنا آنفا.
أضف تعليقا