السؤال: قرأت على موقعكم (حبل الله) أنَّ الإسلام لم يأمر المرأة بطاعة زوجها. ولكن أليس الزَّوج بمسؤول عنها وعليه إرشادُها لقوله تعالى : «قو أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة»، وكيف يتعامل معها إذا أصبحت تتبرَّج أو تعمل أعمال قد تؤدي بزوجها إلى الدّياثة إن سكت عنها ؟ أفيدوني وشكرا
الجواب: بحسب القرآن فإنَّ المطلوب هو المعاشرة بين الزَّوجين بالمعروف، ومن صور المعروف أن يراعي كلٌ منهما حاجات الآخر، وأن يقوم بنصحه وإرشاده لما فيه الخير في الدُّنيا والآخرة.. ما رفضناه بالفتوى التي أشرت إليها هو إيجاب الفقهاء طَّاعة الزَّوجة لزوجها بإطلاق وتصوير ذلك أنَّه من الدِّين وأنَّ عصيان الزَّوج كأنَّه عصيانٌ لله تعالى.. فهذا التَّنظير الفقهي مرفوضٌ بما سقناه من أدلَّة في الفتوى[1].
قال الله تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (التحريم، 6)
والخطاب في الآية موجَّهٌ للمؤمنين جميعا رجالهم ونسائهم، فالمرأةُ كالرَّجل مطالبة بأنْ تقي نفسَها وأهلَها النَّار. أمَّا كيف يقي الرَّجلُ أو المرأةُ أهلَه من النَّار فيكون ذلك بالنُّصح والتَّوجيه والإرشاد وإظهار القدوة، وما عليهما سوى ذلك، وهذا هو منهج النُّبوَّة، فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين، ولم يملك لهما النَّبيِّان الكريمان سوى النُّصح والإرشاد. كما أنَّ زوجة فرعون كانت مؤمنة، ولم يشكِّل كفر زوجها مانعا لها من مواصلة العيش كمؤمنة. قال الله تعالى:
{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (التحريم 10_11)
وحتى يكون المرء مسلما عليه أن يقف على أوامر الله تعالى ولا يتجاوزها لغيرها، وتُعرَفُ أوامرُه _سبحانه_ من كتابه الذي أنزله (القرآن الكريم)، كما تُعرف الصُّورة العمليَّة لما دعا إليه القرآن من سيرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأقواله وسلوكه، لأنَّه قدوتنا في تطبيق القرآن، لذا لا بدَّ أن يكون المنقولُ عنه من الحديث موافقا لمحتوى القرآن بنصِّه وروحه ومقصده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتوى بعنوان (طاعة الزوجة لزوجها) ومنشورة على هذا الرابط http://www.hablullah.com/?p=3251
السؤال
كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟ هل هو أهم من أخواتها ؟ لمن تجب طاعة الزوجة ؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.
لو سمحت سيد جمال نجم اريد ان اتاكد من هذة القصة وهل هي صحيحة ام لا هل السيدة زينب رفضت الهجرة مع رسول الله وفضلت البقاء مع زوجها وهو كافر والرسول وافق لان ايات تحريم البقاء مع الازواج المشركين لم تنزل بعد وهل ايضا قصة قلادة السيدة زينب التي فدت بها زوجها حقيقه لان كانت القلادة غالية عليها جداً لانها ذكرى من أمها السيدة خديجة رضي الله عنها فانا لااستطيع تصديق ان السيدة زينب فضلت زوجها على ابيها وهو نبينا الكريم سيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم ارجو الرد استاذي الكريم وشكرا جزيلا لك
أظن أن بقاء زينب رضي الله عنها مع زوجها في مكة هو الحالة الطبيعية، لأن الزوجة تسكن حيث يسكن زوجها، وليس المقام مقام مفاضلة بين أبيها وزوجها، فليس في الرواية ما ينقص من شان زينب، بل فيها تصرف طبيعي من زوجة تحب زوجها.
شكراً لك سيد جمال ولكن كانت الهجرة النبوية بأمر الله تعالى فكيف تترك السيدة زينب أمر الله تعالى من أجل زوجها الكافر وقد حارب ايضا زوجها أبو العاص النبى في غزوة بدر وقد سمعت ان القصة محرفه واكثرها مكذوب والحوارات المخترعة بين السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وزوجها أبو العاص رضي الله عنه وأرضاه كثيرة في تلك القصة المحرفة. لكن أهل الفساد، ارادوا أن يظهروا بنت النبي ﷺ كعاشقة ولغير مسلم أيضاً تحليلاً لفجورهم و شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك
لماذا يحق للزوج أن يرث من زوجته أكثر مما يحق لها أن ترث منه؟ مع ذكر الدليل الشرعي من آية الميراث .
الجواب: يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترث منه، والدليل قول الله تعالى:
﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
أما سبب أن الزوج يرث من زوجته ضعف ما ترث منه، فلم تذكر الآية علة ذلك، لكن القاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل. لأن الإنفاق واجب الرجل على الدوام سواء كانت بنتا أو زوجة، فنظام الميراث مبني على نظام الإنفاق في الإسلام، فهو لما تزوجها قد بذل الكثير من المال كمهر ومسكن ونفقة وغير ذلك، بينما هي لم تتكلف شيئا، فناسب أن يرث ضعف نصيبها لا سيما أنه ربما سيتزوج بأخرى فيدفع لها مهرا ونفقة وما إلى ذلك، بينما هي إن تزوجت بعد وفاته فإنها ستحصل على مهر آخر ونفقة ومسكن من زوجها الجديد.
والله تعالى أعلم