السؤال: قد يفوق الربح في البيع بالأجل نسبة مئة بالمئة أحيانا، كأن تشترى سلعة بـ 80 درهما لتباع بـ 100 نقدا. وإذا بيعت بالأجل إلى سنة كان السعر 200 درهم. فهل ورد في الشرع تسعير معين للسلع أو تحديد للربح؟
الجواب: ليس للربح الناتج عن البيع حد في الشرع. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أسعار السلع في الأسواق حرة تتشكل بفعل التنافس، ومنع كل عائق يحول دون هذا. وقد غلت الأسعار في عهده في المدينة فجاء الناس إليه صلى الله عليه وسلم يطلبون منه التسعير. والتسعير أن تضع السلطات حدا أقصى لأسعار السلع. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلب: “إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال”. (الترمذي، البيوع، باب ما جاء في التسعير).
وهذا نص في تحريم التسعير، وبعض الفقهاء الذين أجازوا التسعير إنما أجازوه لحال الضرورة فقط. لكنَّ هذه الفتاوى مخالفة للنص من جهة، ومتسببة في حصول الخلل في الأسواق لاحقا. وذلك أن التسعير نفسه سبب في تناقص السلع المتدفقة إلى السوق الذي ينتج عنه شح السلع وظهور الأسواق السوداء. أمَّا الوفرة والرخاء فلا تتحققان إلا في السوق الحرة.
الربح محدد في الإسلام الا يتجاوز التلث
لا أحد في هذا العالم لا يفضل أن تسعر الدوله وتضبط أسعار السلع… لو كان الحديث صحيحا
لتركنا نهبا للتجار… وسيتنافسون في ذلك
ولدخلنا في الرأسماليه التي يرفضها الإسلام ويعتبرها جشعا وطمعا… أتوقع أن الحديث غير صحيح
أو أنه غير قطعي الدلالة…
أعتقد بأن الحديث صحيح نظرا لصحة ما يدل عليه، إن تدخل الدولة في الأسعار سيؤدي بالضرورة إلى تناقص السلع من الأسواق وتشكل الأسواق السوادء بدلا منها، وهذا واقع مشاهد في الدول التي تتدخل في الأسواق.
انصح بالاطلاع على مقالة (السوق الحرة في الإسلام) ففيها الكثير من التوضيحات حول الموضوع
https://www.hablullah.com/?p=7187