السؤال: تاجر وله أبناء متزوّجون يعملون بماله ومتجره، ويقوم بإعطاء كلِّ واحد منهم راتبا شهريَّا، ولكلِّ واحد شقَّته الخاصَّه به، ويقوم بتعليم أحفاده على نفقته- أي الجدّ التّاجر.. ويزوّج من أراد الزَّواج. وله زوجة أخرى وله منها 3 أولاد ذكور يعيشون معه. مات هذا التّاجر، فقام أبناؤه الكبار من الزّوجة الأولى بخصم نسبة من مال المتوفَّى مقابل مشاركتهم لأبيهم في بناء الثَّروة. فهل من حقِّهم هذا؟ أرجو البيان.
الجواب: بحسب ما ورد في السُّؤال فإنَّ الأبناء الكبار كانوا يعملون مع أبيهم مقابل راتب شهري، وهذا يعني أنَّهم ليسو شركاء معه، وبالتَّالي فإنَّ ما تركه من مال يكون من حقِّ جميع الورثة بحسب نصيب كلٍّ منهم، ولا يحقُّ لهؤلاء الأبناء خصم نسبة من تركته لصالحهم قبل تقسيمها.
لم يُذكر في آيات المواريث اختصاص الأبناء الذين ساهموا في بناء ثروة أبيهم بشيء من الترَّكة قبل تقسيمها بالرُّغم من أنَّ ذلك شائع ومتعارف عليه بين النَّاس، فمن الطَّبيعي أن يساهم الأبناء في بناء ثروة أبيهم، فهذا لا يعطيهم الحقَّ في الاستيلاء على جزء من الثَّروة بعد موته. والأصلُ إن كان لهم حقٌّ أن يستوفوه من أبيهم قبل موته، أو أن يثبت لهم هذا الحقّ بالشّراكة الموثّقة.