السؤال: اشتريت بيتا بالمرابحة عن طريق البنك الإسلامي، وأنا الآن مدين للبنك، وينتهي السَّداد بحسب الاتفاق بعد 5 سنوات، وقد منَّ الله تعالى عليَّ بتجارة وصار معي مبلغا قد بلغ النَّصاب وحال عليه الحول، فهل يجب عليَّ إخراجُ زكاته مع العلم أنِّي مدين للبنك بأكثر من هذا المبلغ؟
الجواب: لا تجب الزَّكاة في مالك لأنَّه أقلُّ من الدَّين الذي عليك.
إذا كان المال الذي يحصل عليه المدين أكثرَ من الدَّين الذي عليه، وكانت الزِّيادة قد بلغت النِّصاب وحالَ عليها الحول فتجب فيها الزَّكاة، أمَّا إن كان أقلَّ من الدَّين الذي عليه أو مساويا له أو أكثر منه لكنَّه دون النِّصاب فلا زكاة في ماله، لأنَّه مَدين.
مثلا: إذا كان الشَّخص مَدينا بــ 50000 دينار، والمبلغ الذي حصل عليه 70000 دينار، فالزَّكاة تجب في 20000 وليس في المبلغ كلِّه.
ويُنصح الأشخاصُ في هذا الحال بالمبادرة لسداد الدَّين مقابل حسم البنك نسبة من أرباحه، أو بتحويلِ ما لديهم من النَّقد إلى الذَّهب لتفادي الانخفاض المستمرِّ في قيمة الأوراق النَّقديَّة.