السؤال: كان لزوجي _رحمه الله_ زوجة ثانية، وعندما أردنا تقسيم التركة طالبتنا بمبالغ أخرى قالت إنها أعطتها لزوجي قبل وفاته لشراء منزلٍ لتسكن فيه، وكذلك مبالغ أخرى يبدو أنَّها قدمتها له، فهل يحقُّ لها ذلك؟
الجواب: الزوجة الثانية صاحبة الدعوى تلزمها البيِّنة، لأنَّ البيَّنة على من ادعى. والبيَّنة في مثل هذا الحال واحدة من ثلاثة:
الأولى: شهادة شاهدين على صحَّة ما تقول.
الثاني: وصيَّة من المتوفى تبيِّن حقَّها الذي في ذمِّته، والوصية إما أنْ تكون مكتوبة وإمَّا شفويَّة أمام شاهدين.
الثالث: إقرار الورثة، ويستوي في ذلك علمهم بحقِّها في مال المتوفَّى، أو قبولهم بدعواها دون أن يكون لديهم علمٌ مسبق. وفي الحالة الأولى إقرارهم لها واجبٌ وسكوتهم عن حقِّها هو من أكل أموال الناس بالباطل، وفي الحالة الثَّانية هو تفضُّل منهم وتسامح.
فإن قدَّمت البيَّنة على ادعائها كان لها الحقُّ في استرداد ما قدَّمته لزوجها، حيث تستردُّ الدَّين من تركته قبل قسمتها، ثمَّ يقسَّم الباقي على جميع الورثة وهي منهم، ويكون لها نصف الثُّمن إن كان للزَّوج ولد، أو نصف الربع إن لم يكن له ولد.