السؤال: توفيت جدتي وتركت زوجا (جدِّي) و ٤ أبناء وبنت، ثمَّ تزوج جدِّي بأخري وأنجب منها ابنا وبنتين، ثم توفي جدِّي، والآن هناك ميراث من زوجته الأولى لم يقسم بعد، فهل يحقُّ للزَّوجة الثَّانية أن تأخد من ميراث الأولى، أي من نصيب زوجها المتوفي من زوجته الأولى أم أنها لا تأخد شيئا؟
الجواب: يتمُّ أولا تقسيم تركة جدَّتك، ولا شكَّ أنَّ (زوجها) جدك يرث ربع ما تركت، ويُضم هذا الرُّبع إلى تركته ثمَّ يقسَّم على ورثته، ويكون نصيب زوجته (الثانية) الثُّمن، وهو ثمنُ مجمل الترَّكة بغض النَّظر عن مصدر هذه التَّركة. وهكذا تكون الزوجة الثانية قد حصلت على بعض مال الزوجة الأولى بطريق غير مباشر، أي عن طريق الزوج الذي ورِث الأولى ثم ورَّثَ الثَّانية.