السؤال: أنا متزوِّجة وليس لدي أولاد من زوجي، لكن عنده بنتان وولد من طليقته. فكم نصيبي من الإرث، وكم نصيب الأولاد؟ هل الطَّليقة ترث من الزَّوج؟
الجواب: ينحصر ميراث المتوفَّى بزوجته (أنتِ) وابنتيه وابنه. ويكون التَّقسيم كما يلي:
للزَّوجة الثُّمن
والباقي يُقسَّم بين أولاد المتوفَّى ويكون للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثَيين
أصل المسألة من 32 سهما.
تأخذ الزَّوجة 4 أسهم
والابن 14 سهما
وكلِّ واحدة من البنتين 7 أسهم
أمَّا الزَّوجة المطلَّقة فإنَّها لا ترث إذا كانت قد انتهت عدَّتها من الطَّلاق، لأنَّها لم تعد زوجتُه. أمَّا إن كانت ما تزال في عدَّتها من الطَّلاق الرَّجعي فإنَّها ترثه، وتتقاسم الثُّمن مع الزَّوجة الحاليَّة، فيكون لكلِّ زوجة نصف الثُّمن، أي 1/16 من التَّركة.