السؤال: هل ما تركه المتوفى من خشب و تلفاز (أثاث وأجهزة) يعتبر من حق الزوجة الثانية أم أنه ميراث، علما أن تلك الأشياء ليست من ضمن المهر أو الأعطية.
الجواب: إنَّ من حقِّ الزوجة أن تمكث في بيت زوجها بعد وفاته مدة عامٍ كامل لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة 240) ومن ثم فإن هذه المفروشات والأثاث والأجهزة التي هي من أساسيَّات الحياة يجب أن تبقى في بيت الزوجيَّة لمدة عام كامل، إلا إذا خرجت الزوجة بمحض إرادتها دون أن تُدفع إلى الخروج أو تُجبر عليه من الورثة.
وبعد انقضاء هذا العام أو خروج الزوجة قبله فإن كان ما ادعيته صحيحًا بأن تلك المشتريات ليست ضمن المهر أو لم تكن مكتوبة للزوجة، فإنَّ كلَّ ما يتركه الميت يدخل في تركته سواء أكان أثاثًا أو أجهزة أو ذهبًا مهما كان قليلًا أو كثيرًا لقوله تعالى : ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء 7) ويتم توزيعه على الورثة كلٌ بحسب نصيبه إلا أن يتنازل عنها الورثة للزوجة بمحض إرادتهم.