السؤال: رجلٌ يريد أن يُخرج الزَّكاة، فأحتار بين زوجته العاطلة عن العمل وعمِّه الفقير، فمَن الأَوْلى منهما بالزَّكاة؟
الجواب: الفقراء والمساكين ممَّن يصحُّ أن تُصرف الزكاةُ إليهم، لكنَّه يُشترط فيهم أنْ لا يكونوا ممَّن تجب نفقتُهم على المزكِّي، كالزَّوجة والأولاد والأبَويْن، ذلك أنَّ لهؤلاء حقَّ النَّفقة من ماله، فلا يصحُّ أن يُوصفوا بالفقر حينئذ. لذلك لا يصحُّ إعطاءُ الزَّكاة للزَّوجة؛ لأنَّه مكلَّفٌ بالإنفاق عليها. أمَّا عمُّه الفقير فيجوز أن يعطيه من زكاة ماله؛ لأنَّه ليس مكلَّفا بالإنفاق عليه، وهو أَوْلى بالصَّدقة من الفقير البعيد. والصَّدقةُ حينئذ تكون صدقةً وصلةَ رحم.
وقد أوصى الله تعالى بالإحسان لذوي القُربى بشكلٍ عامٍّ، ويدخل فيه تقديمهم بإعطائهم الزَّكاة إنْ كانوا يستحقُّونها. يقول الله تعالى:
{..وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ..} (البقرة 177)
وعلى ضوء هذه الآية رُوي عن نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: “الصَّدقة على المسكين صدقة، والصَّدقةُ على ذي الرَّحم اثنتان: صدقة، وصلة”
وللمزيد حول الموضوع ينصح بالاطلاع على الفتوى ذات الصلة على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=5496