حبل الله
منع مالك العقار من حق التصرف فيه

منع مالك العقار من حق التصرف فيه

السؤال: لعمتي شقة في العمارة التي يسكن فيها والدي، وتلك الشقة ورثتها عن جدي لأبي، وهي الآن ترفض أن تسكن فيها أو أن تبيعها لأبي، لكنها ترغب بتأجيرها لمستأجر غريب عنا، وقد طردنا المستأجر الأول، لكنها تصر على التأجير للغرباء. فهل ما فعلته عمتي صحيح؟ وهل يحق لأبي أن يشتريها منها بقوة القانون؟ 

الجواب: اذا كانت عمتك تملك شقتها ملكا صحيحا فلها الحق بأن تسكن فيها أو تؤجرها لمن تشاء من الناس، وقيامكم بطرد المستأجر الأول هو اعتداء لا يقبله الله تعالى، ولا ينبغي للمسلم فعل مثل هذا الأمر، إلا إذا كان المستأجر مؤذيا فيرفع أمره إلى القضاء فيخرجه إن ثبتت عليه الدعوى.

أما بيعها شقتها لأبيك فلا تجبر عليه، لأن الله تعالى حرم البيع بالإكراه، واعتبر أن ما أخذ عن طريق الإكراه فهو أكل لأموال الناس بالباطل. يقول الله تعالى:

﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا﴾ [النساء ٢٩] .

لكنها إن أرادت بيعها بطيب خاطر منها فأبوك الأولى بشرائها، لأن له حق الشفعة.

*ولمزيد من المعلومات حول حق الشفعة ننصح بقراءة المقالة المتعلقة على الرابط التالي

حق الشفعة

 

 

 

 

 

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.