السؤال: توفي الزوج وترك ميراثا (بيتا وعقارات). ولكن لم تقسم الورثه وقتها، وبعد فتره توفيت زوجته. ولكنها قبل وفاتها أوصت بناتها بأنه إذا تم تقسيم ورثة أبيهن أن يتصدقن بنصيبها لبناء مسجد.. في هذه الحالة. هل يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية؟ .
الجواب: الورثة غير مجبرين شرعا على تنفيذ وصية المرأة المتوفاة، لأنها لو كانت تريد أن تتصدق بحصتها كان عليها أن تفعل حال حياتها لا أن تؤجل ذلك لما بعد الموت. وقد أمر الله تعالى بالإسراع في عمل الصالحات بقوله:
﴿ وَسَارِعُوۤا۟ إِلَىٰ مَغۡفِرَةࣲ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَ ٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِینَ﴾ [آل عمران ١٣٣]
ثم حذر من التقاعس عن الصدقة حتى يأتي الموت بقوله تعالى:
﴿وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقۡنَـٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوۡلَاۤ أَخَّرۡتَنِیۤ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ قَرِیبࣲ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ﴾ [المنافقون ١٠]
إن تأجيل الصدقة لما بعد الموت يقصد منه صاحبه التمتع بماله حتى آخر نفس له في الحياة ثم حرمان الورثة منه. لذلك فإن الورثة غير ملزمين بتنفيذ وصية مضارة بهم، لكنهم إن نفذوا الوصية فيكونوا هم المتصدقين حقيقة.
وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة الفتوى المشابهة على الرابط التالي