السؤال: توفي والدي وترك زوجتين، وله من كل واحدة منهما 3 أبناء وبنتان، فمجموع أولاده 6 أبناء و 4 بنات، فكيف يتم تقسيم الحصص؟.
الجواب: للزوجتين الثُّمن، حيث يقسم بينهما مناصفة، فيكون لكل منهما 1/16 من التركة
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات (من زوجتيه) ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.