السؤال: هل يقع الطلاق برسالة جوال عند الغضب وعدم وجود نية مسبقة أو عزم على الطلاق، ولكن لإدخال الحزن والانتقام، وكذلك الطلاق أثناء الحيض؟ وهل يأثم المسلم من اتباع رأي إمام يخالف رأي جمهور الفقهاء إذا اقتنع واطمأن قلبه لهذا الرأي؟ أفيدونا أفادكم الله
الجواب: هذا الطلاق وأمثاله لا يقع، لأن الطلاق غير معتبر بدون حضور الشهود ومراعاة أن تكون الزوجة في طهر لم تُمسَّ فيه. أما أن يقصد به إدخال الحزن والانتقام فلا يصح، وفاعله آثم، لأنه أساء لزوجته، واستعمل ما شرعه الله تعالى من الطلاق للانتقام، وهذا لا يليق بمسلم.
أما بخصوص اتباع رأي إمام يخالف رأي الجمهور فإن المعتبر هو اتباع حكم القرآن في المسألة، ولا عبرة بكثرة أو قلة القائلين بالرأي الصواب، العبرة فقط أن يكون الرأي مستنبطا من كتاب الله تعالى ومستندا إليه ومستدَلَّا عليه بمجموع الآيات المتعلقة بالمسألة وليس بمتشابه دون محكم أو بمحكم دون رده إلى المتشابه[1].
وللمزيد حول الأحكام المتعلقة بالطلاق ننصح بقراءة مقالة الشيخ عبد العزيز بايندر التالية:
ويمكنك مراجعة الفتوى (الطلاق حال الغضب) على الرابط التالي ففيها المزيد من الشرح والتوضيح:
https://www.hablullah.com/?p=2649
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] للمزيد حول موضوع المحكم والمتشابه وطرائق الاستدلال انظر مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (مفهوم المحكم والمتشابه والمثاني والتأويل) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=1228