السؤال: تزوج رجل بزوجة ثانية بعد وفاة الزوجة الأولى مع وجود فرع وارث، بعد وفاة الزوج وإنجاب أولاد من الزوجة الثانية ترك بيتا وأرضا، فهل يحق للزوجة الثانية أن تأخذ الثُّمن في البيت وثمن في الأرض أم تأخذ ثمن واحد بين البيت والأرض؟ أرجو الإفادة.
الجواب: إذا كان للمتوفى زوجتان فهما شريكتان في ثمن التركة، أي يكون لكل زوجة منهما 1/16 من التركة، أما إن كانت له زوجة واحدة عند وفاته فهي تأخذ الثُّمن كاملا من كل تركته وليس من شيء دون شيء. وقد فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة واحدة، وهي الزوجة الثانية، فيكون لها ثُمن ما ترك. والباقي يقسم بين أولاده من الزوجتين، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.