السؤال: ما حكم الشرع فى وراثة العم المتوفى وله زوجة وليس له أبناء ولا بنات، وله أخ واحد فقط متوفى وهذا الأخ المتوفى له ابن وبنت أحياء ؟
الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة وابن أخ وبنت أخ.
تقسم تركة المتوفى في هذه الحالة كالتالي:
للزوجة الربع لعدم وجود أولاد للمتوفى قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌۚ﴾ النساء (12)
والباقي يوزع على ابن وبنت أخيه المتوفى اللذان يقومان مقام أبيهما في الميراث قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ النساء (176) فالأخ يرث أخاه عند عدم وجود الابن، وإذا مات الأخ نبحث عن من هم أقرب إلى الميت وهم أبناء أخيه، وذلك بدليل قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء (7)
فقوله تعالى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يدل على ميراث هؤلاء الأبناء من عمهم حيث أن العم في هذه الحالة هو الأقرب إليهم في الصلة بعد وفاة أبيهم وجدهم، وهم الأقرب إليه لعدم وجود أبناء له.
فبعد حصول الزوجة على ربع التركة كلها، تُقسم بقية التركة على أولاد الأخ للذكر ضعف نصيب أخته. أي يكون للذكر النصف وللبنت الربع.