السؤال: توفي أبي وترك لنا ميراثا توزع علينا حسب الشرع على جميع الإخوة من أبناء الزوجات، وأمي أيضا متوفاة. وأبي قبل وفاته تزوج من امرأة كانت متزوجة من قبل، ولديها بنت وولد، وقد أنجب والدي من هذه المرأة ٣ أبناء من صلبه. وقد توفي أخي الذي من زوجة أبي، وعند حصر الإرث توزع إرثه على إخوته من أمه فقط دون إخوته من الأب. فهل هذا الحكم من الناحية الشرعية صحيح؟
الجواب: إن ميراث الإخوة في كتاب الله تعالى جاء مفصلا في آيتين من سورة النساء وهما آيتا الكلالة فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ النساء (12) ويقصد بالإخوة هنا الإخوة لأم؛ حيث أن الآية التي قبلها كانت تتحدث عن ميراث الأم الذي هو نفسه ميراث الإخوة من الأم والذي ينحصر بين السدس والثلث.
مع ملاحظة أن نصيب الإخوة لأم يتساوى فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى.
وفي الآية الثانية وهي خاصة بميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176) وهنا فإن نصيب الأخ ضعف نصيب أخته.
وعلى ذلك فإن كانت أم المتوفى ما زالت على قيد الحياة وأنه ليس له أبناء، ففي هذه الحالة فإن الأم ترث الثلث، وإن كانت الأم متوفاة فإن الإخوة لأم يرثون الثلث. لكنهم لا يرثون شيئا بوجود أمهم.
وبقية التركة (الثلثان) تقسم على إخوته من الأب (سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط) للذكر ضعف نصيب أخته.
وبالتالي فإن السائل له حق في تركة أخيه المتوفى وكذلك جميع إخوته الذين يُنسبون لنفس الأب.