السؤال: توفي جدي ولديه 5 أبناء و 7 بنات وزوجتين الزوجة الأولى 4 ذكور 5 بنات والزوجة الثانية لديها ولد وابنتين، وقد ترك إرثا من الأموال والعقار , وبعد مضي سنتان على وفاة جدي قُتل اثنين من الأعمام أحدهما من الأولى والآخر من الثانية، فهل يحق لأبنائهم أن يرثوا من تركة جدهم؟
الجواب: تقسم تركة المتوفى كلها على الورثة سواء أكانت أموالًا أم ذهبًا أم عقارات يسكن فيها الزوجات والأبناء وذلك بعد سداد دين المتوفى، فتقسم التركة على أصحاب الأنصبة المحددة فتشترك الزوجات في الثمن لوجود الأبناء لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
وتوزع بقية التركة على جميع أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفرق بين أبناء الزوجات، فكلهم بنفس درجة القرابة للمتوفى، أي أن جميعهم أولاده، ولا يؤثر كون أمهاتهم مختلفة في نصيب كل واحد منهم. وكذلك يدخل الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد فيحصلون على نصيب أبيهم أو أمهم في ميراثهم من الجد بدليل قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء (7)
فقوله تعالى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يدل على ميراث هؤلاء الأحفاد من جدهم؛ حيث أن الجد في هذه الحالة هو الأقرب إليهم في الصلة بعد وفاة أبيهم أو أمهم.
وعلى ذلك فإن التركة في هذه الحالة تقسم كالتالي: تحصل الزوجتان على ثمن التركة كلها، ثم تُقسم بقية التركة على سبعة عشر سهمًا لكل بنت سهم فيكون مجموعها سبعة أسهم، ولكل ابن حي سهمان، ولأبناء الولدين المتوفيين لكل ولد متوفى سهمان فيكون مجموعها عشرة أسهم.
ويتشارك أبناء المتوفى فيما ورثوا فيقسم عليهم للذكر ضعف نصيب أخته.