حبل الله
انفراد الأحفاد بتركة جدهم لأمهم

انفراد الأحفاد بتركة جدهم لأمهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

السؤال: توفي جدي لأمي وترك ابنا وبنتين، توفيت البنتان (أمي وخالتي رحمهما الله) قبل الولد، بعدها توفي الابن (خالي رحمه الله) ولكنه لم يتزوج نهائيا. فهل نحن أبناء البنات نرث حق أمي من جدي كاملا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

الجواب: نعم يرث أبناء البنات حقهن في ميراث الأب المتوفى (جد الأحفاد) فيحصل الأحفاد على نصيب أبيهم أو أمهم في ميراثهم من الجد بدليل قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء (7)

فقوله تعالى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يدل على ميراث هؤلاء الأحفاد من جدهم؛ حيث أن الجد في هذه الحالة هو الأقرب إليهم في الصلة بعد وفاة أبيهم أو أمهم.

وكذلك يرث هؤلاء الأبناء نصيب الخال المتوفى لنفس السبب وهو أنهم الأقرب إليه، فهم يدلون إليه بأمهم التي هي أخته، فالأخوة يرث بعضهم بعضًا في حالة عدم وجود أبناء للمتوفى مصداقًا لقوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176) فأبناء الإخوة يحصلون على نصيب أمهم في خالهم المتوفي الذي ليس له أبناء.

وعلى ذلك تقسم التركة كالتالي:

في حالة وجود زوجة للمتوفى (الجدة أو زوجة أخرى) فلها ثمن التركة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)

ثم تقسم التركة على أربعة أسهم، لكل بنت سهم وللولد سهمان، فيحصل أبناء كل بنت على حق أمهم يقسمونه بينهم للذكر ضعف نصيب أخته.

ثم يقسم السهمان (حق الخال المتوفى) كالتالي: أم الخال المتوفى (الجدة) لها السدس قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11) أي أن أم المتوفى ستأخذ حقها في ميراث زوجها (الجد) وفي ميراث ابنها (الخال) فلها الثمن والسدس، ويحصل أبناء الأختين على بقية تركة الخال، هذا في حالة وجود الأم.

أما إن كانت الجدة زوجة الجد المتوفى متوفاة فإن أبناء البنتين يحصلون على كل تركة الجد، والخال مناصفة بين البنتين، ويقسم للذكر ضعف نصيب أخته.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.