السؤال: توفي رجل ولم يتزوج وله أم وأخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان غير شقيقتين (من الأب فقط) فما نصيب الأخت غير الشقيقة من الميراث.
الجواب: إن المتوفى الذي ليس له أولاد فإن لإخوته الحق في تركته، ولا يختلف هنا نصيب الأخوة الأشقاء عن نصيب الأخوة لأب (الذي يختلف نصيبهم هم الإخوة لأم فقط) وعلى ذلك فتقسم تركة هذا الميت كالتالي:
الأم لها سدس التركة كلها، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11)
وبقية التركة تقسم على جميع الأخوة فيحصل الذكر على ضعف نصيب أخته قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176)
فبعد أن تحصل الأم على سدس التركة يمكن تقسيم التركة إلى ستة أسهم، فيكون للأخ سهمان، ولكل أخت سهم.