السؤال: أريد الاستفسار فيما يخص حق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الميراث شرعًا (وهي متزوجة بدون عقد زواج). والحكاية: تزوج جدي من امراة بالفاتحة بغرض الإعالة لأنه مريض، وبعد أربعة أيام دخل المستشفى وتوفي (قبل أن يعقد عليها). قبل الزواج كان قد شرط عليها أن لا تطالب بالميراث ووعدها براتبه التقاعدي في حالة وفاته الذي يقدر ب 1700 € شهريا فوافقت بحضور الشهود. وبغرض الوفاء بوعد الجد، فنحن نحاول أن نقوم بعقد الزواج حتى تتحصل على الراتب، لكن هذا سيعطيها الحق في الميراث الذي كان قد قسمه جدي على أبنائه شفهيا فقط وذلك منذ عدة أعوام. من أملاكه: بيت 3 طوابق وسيارة ( السيارة اشتراها أبي بأمواله الخاصة وكتبها بإسم جدي لأنه استعمل رخصة جدي المجاهد لتسهيل الاستيراد فقط).لم يترك الأموال ، كان يتصدق بها). عدد الأبناء: 2 رجال و3 نساء. وليس لدينا مشاكل مع زوجة الجد لكنها تطالب بحقها في الميراث عكس اتفاقها مع زوجها المتوفى. س١: في حالة عدم القدرة على إنشاء العقد، ماذا نفعل؟ هل لها حق في الميراث شرعًا ؟. س٢: في حالة استطعنا إنشاء العقد، فهل يحق لنا أن نطلب منها التنازل عن الميراث حتى لا تحدث مشاكل مع الأخوة ونعيد القسمة من جديد؟ حيث أننا لا نريد أن نأكل حق أحد. ونحن في انتظار جوابكم.
الجواب: هنا يجب التنويه لأمرين هامين:
- مسألة أن يشترط الرجل على المرأة ألا تطالب بحقها في ميراثها بعد وفاته فهو أمر مرفوض على الإطلاق، ولا يحق لأي إنسان أن يُحرم ما أحله اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ الذي قال: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ النساء (33)
وبالتالي فإن هذا الشرط وهذا الاتفاق يعتبر لاغيًا ولا قيمة له، لأنه شرط على خلاف كتاب الله تعالى، ولأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا يحق لبقية الورثة أن يطالبوها بالتنازل عن حقها (مهما كان السبب كحدوث مشاكل أو إعادة تقسيم التركة) إلا إذا تنازلت هي عن حقها بمحض إرادتها دون أي ضغوط.
- مسألة الزواج بالفاتحة فقط دون عقد نكاح، فكيف تم هذا الأمر؟
فإن المتعارف عليه أن الفاتحة هي بمثابة وعد بالزواج (المسمى بالخطبة) وليس زواجًا حقيقيًا، لذا لا يترتب على قراءتها حقوق وواجبات لقوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ البقرة (235) ولكنه سبحانه عندما تحدث عن النكاح قال في الآية نفسها ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾
إن مسألة الزواج بدون عقد نكاح موثق كانت مقبولة في الأزمنة الماضية لعدم وجود التوثيق عامة واعتياد الناس على هذا الأمر واكتفائهم بحضور الولي والإشهاد والإشهار، أما الآن فكيف يتم ذلك بدون كتابة أو توثيق أو حتى ورقة مكتوبة؟!
وعلى ذلك فإن ثبتت صحة هذا الزواج بحضور ولي المرأة وشهادة الشهود وتسمية المهر والإشهار بأن هذا الرجل قد تزوج بهذه المرأة فيجب الامثتال لأمر الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ فيكون لهذه الزوجة الحق في معاش زوجها ولها نصيب الثمن في تركته لوجود الأولاد، أما إن لم يثبت هذا الزواج كأن تم بقراءة الفاتحة فقط دون ما ذكرنا أعلاه فهو ليس بزواج صحيح ولا تترتب آثاره عليه، ولا حق لها في كليهما (المعاش والميراث).
وأنتم أدرى بما تم بين جدكم وبين هذه المرأة.