السؤال: مات أبي وترك زوجتين الأولى لديها ٣ ذكور مات واحد منهم بعد أبي وهو عازب و بنت واحدة والزوجة الثانية لديها ذكر وأنثى.
الجواب: في البداية يجب التنويه إلى وجوب تقسيم التركة عقب وفاة الشخص مباشرة امتثالًا لقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (18) وهذا ليُعطى كل ذي حق حقه ولعدم ضياع الحقوق بموت الوارثين قبل أن ينتفعوا بحقهم والتصرف فيه كما يريدون، ولتجنب الوقوع في مشكلات وصعوبات في تقسيم التركة من المورث الأول والثاني، فمن المعلوم أنه كلما تأخر تقسيم التركة ازدادت الفرصة لحدوث المشاكل بين الوارثين.
أما بالنسبة لتقسيم التركة هنا فسوف تقسم على مرحلتين:
الأولى: ما يخص تركة الأب، فإن للزوجتين ثمن التركة كلها بالتساوي بينهما وذلك بعد سداد ما عليه من ديون لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (1(
ثم تقسم بقية التركة على الأولاد جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11) وذلك بتقيسمها على عشرة أسهم لكل ذكر سهمين ولكل بنت سهم (بما في ذلك نصيب الابن المتوفى).
الثاني: تركة الابن المتوفى الذي لم يتزوج وليس له أولاد، فتحصل أمُّه على سدس تركته بعد سداد ما عليه من ديون لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾ النساء (11)
ثم يقسم المتبقي من السهمين على الأخوة جميعًا، ولا فرق هنا بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176)
أي أن أم الابن المتوفى سوف تحصل على نصيبين، نصيبها في ميراث زوجها وهو نصف الثمن، ونصيبها في ميراث ولدها وهو سدس ماله، أما الزوجة الأخرى فلها نصف الثمن فقط.
وبالنسبة للأولاد فسوف يحصلون على بقية تركتي الأب والأخ يقسمونها بينهم للذكر ضعف نصيب أخته.