السؤال: صديقي لديه محل تجاري لمواد البناء، وهو تاجر ناجح يمكن الاعتماد عليه، وقد اتفقت معه على أن أعطيه مئة ألف دولار ليدعم أعماله التجارية مقابل أن يعطيني كل شهر ألف دولار كربح أستحقه بسبب ما قدمت إليه من المال. فهل هذا الاتفاق صحيح من الناحية الشرعية؟
الجواب: لا يجوز أن يقدِّم صاحب المال ماله لصاحب العمل مقابل مبلغ مقطوع كالذي ذكرته في سؤالك، لأن صاحب المال لم يدخل شريكا مع صاحبه، ولم يتحمل المخاطرة الناتجة عن حركة الأموال في السوق، بل إن هذا المال يعد دينا في ذمة صاحب العمل، ومعلوم أن أي مبلغ يؤخذ مقابل الدين فهو ربا صريح. قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (البقرة، 278-279).
ما ينبغي فعله هو الدخول في شراكة مع صاحب العمل، وهي شركة المضاربة، وصورتها أن يقدم صاحب المال ماله لصاحب العمل فيتشاركان في المربح بحسب مساهمة صاحب المال فيتفقا على نسبة مئوية كأن يكون الثلث لصاحب المال والثلثان لصاحب العمل، وإن حصل خسارة فيتحملها صاحب المال إن لم يثب تقصير من صاحب العمل، ويكفي صاحب العمل خسارته جهده.
وهكذا يكون صاحب المال دخل في مخاطرة السوق وهو ما يحلل له الربح. بخلاف الصورة الأولى التي يحصل فيها على الربح دون أدنى مخاطرة.