السؤال: إذا توفي رجل وترك زوجة لم تنجب مع أولاد (ذكور وإناث) من الزوجة الأولى المتوفاة قبله. وبعده بفترة ماتت زوجة الأب (الثانية) فهل إخوان زوجة الأب يرثون ما تركه الأب (زوج أختهم) ؟ علما أنه كان للأب بيت وهو باسمه إلى اليوم.
الجواب: إخوان زوجة الأب المتوفى يرثون تركة أختهم، ويدخل في تركتها نصيبها من زوجها التي توفي قبلها (أبي السائل)، وتوزع بينهم كما بين الله في كتابه، فإن كانوا رجالا فيقتسمون تركتها بينهم بالتساوي، وإن كانوا رجالا ونساء فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء ١٧٦ )