السؤال: رجل له زوجتان، أنجب من الثانية ولم ينجب من الأولى، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى، وبعد سنوات لحقت به الزوجة الأولى التي لم تنجب ولكن لها أخت شقيقة .. فهل يرث أولاد الزوجة الثانية زوجة أبيهم الأولى التي لم تنجب ولكن لها أخت شقيقة ؟ وكم نصيب كلا منهم ؟ ولكم جزيل الشكر
الجواب: أولاد الزوجة الثانية لا يرثون من زوجة أبيهم تحت أي ظرف؛ لأنه لا يوجد سبب للإرث بينها وبينهم.
أما أختها الشقيقة فترث نصف التركة فرضا والنصف الثاني ردا، أي أنها ترث كامل التركة، وذلك إن لم يكن للميتة وارثون غيرها.
يقول الله تعالى:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء 176)
وقد بين الله تعالى في الآية أن نصيب الأخت إذا انفردت هو النصف. أما النصف الثاني فيُرد عليها إن لم يكن هناك مستحقون غيرها.