السؤال: توفي والد زوجي ولديه زوجة و 5 بنات و2 من الأولاد وأمه حية وله أخوات وإخوة، فكيف تقسم التركة؟ وهل أمّه لها حصة؟
الجواب: نعم لأمه حصة في ميراثه، لأن الأم من أصحاب الفروض الذين لا يسقطون من جملة الوارثين مهما كان السبب.
وفي المسألة أعلاه ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وبناته وأبنائه، ويكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود الأولاد
وللأم السدس لوجود الأولاد
والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شيء للإخوة والأخوات لن هؤلاء لا يرثون عند وجود الولد (ذكرا أم أنثى) وإن نزل، أو الأب وإن علا.