السؤال: لماذا ميز الله الزوج في الطلاق بدرجة؟ وهل هذه الدرجة على المطلقات فقط أم على النساء جميعا؟ وما معنى أن هذه الدرجة هي القوامة وما معنى هذا التفضيل أهو في الجزاء أم ماذا؟
الجواب: البشر رجالهم ونساؤهم متساوون في الكرامة البشرية. قال الله تعالى:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء ٧٠)
وميزان التفاضل الوحيد بين البشر هو التقوى. قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات، 13)
كما أنهم متساوون في التكليف:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (النحل، 97)
ولم يفرق القرآن الكريم بين الناس بناء على أجناسهم أو ألوانهم أو أنسابهم. والتكليف موجه لجميع البشر على حد سواء ذكورا وإناثا إلا ما يقتضيه اختصاص الطبيعة فيخرج من دائرة الخطاب عقلا كالأحكام المتعلقة بالحمل والإرضاع والولادة، أو ما نص الشرع على تخصيص الرجال به دون النساء كجعله قائما على أسرته كما يظهر ذلك من خلال قوله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ…} (النساء، 34).
من يقرأ سياق قوله تعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} يدرك أن هذا متعلق بالزوجين وليس بمطلق الرجال على النساء ذلك أن الله تعالى يقول:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة ٢٢٨)
الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته فلا يحتاج إلى قرار أحد من الناس، وأما الزوجة فلا تفارقه إلا بعد قرار الحكم أو القاضي. وهذا الحكم منسجم مع كون الزوجة لا يصح نكاحها إلا بإشراف الولي فكذلك لا تُنهي نكاحها بالافتداء إلا به؛ ليتأكد أن قرارها بالافتداء لم يكن نتيجة ضغوط مارسها الزوج عليها، فاشتراط الولي ضمانٌ لحق المرأة ومانعٌ من ابتزاز الزوج إياها. بخلاف الزوج الذي لا يحتاج إلى الولي عند عقد النكاح أو الطلاق.
كما أن هناك فرقا بين الزوج والزوجة في التربص (انتظار المطلقة في العدة وانتظار الزوج قرار القاضي أو الحكمين في الافتداء)، وهو أن تربص الزوجة محدود بالعدة وعليها أن تترك البيت ما لم يراجعها في الأجل. وأما تربص الزوج فغير محدود بالأجل، فلا يجب عليه أن يترك زوجته قبل قرار القاضي أو الحكم. وتلك الدرجة التي ذكرها الله في الآية.
أما قوامة الزوج فتنبع بالأساس من تكليفه بتأسيس بيت الزوجية والإنفاق عليه، فالأسرة كأي مؤسسة تحتاج لمسؤول عنها، وقد رأى الشرع الحكيم أن هذه المهمة أليق بالزوج لأن الله تعالى فضله بالقوة اللازمة لقيامه بهذه المهمة، ولأن الأمر يعود لمن ينفق عادة، كما تعلله الآية التالية:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء ٣٤)
فقوامة الزوج ليست منصبا فخريا يتباهى به على زوجته بل هي تكليف سيسأل عنه أمام الله تعالى.
ومن هنا نفهم أن الدرجة المذكورة في قوله تعالى {وللرجال عليهن درجة} أي للأزواج على زوجاتهم وليس على إطلاقه، لأنه ربما تكون المرأة في منصب يجعلها مسؤولة عن جمع من الرجال كحال المديرة في العمل أو المسؤولة في الدولة[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مقالة جمال نجم (الولاية العامة للمرأة) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=2135