السؤال: إذا توفي الرجل و ترك أما و زوجة و ابنا، فكم ترث أمه؟ و هل تستطيع أن ترث الأم أكثر من الزوجة و الابن في حال أنها كانت محتاجة أكثر منهما ؟
الجواب: عند وجود الولد فإن الأم ترث السدس أما الزوجة فترث الثمن، والباقي للابن. وهذه الحصص لا تتغير بتغير حال الوارث من حيث الغنى أو الفقر، فلا يصح أن يعطى واحد من الورثة أكثر من حصته بسبب فقره أو مرضه أو صغره أو غير ذلك من الأسباب،
لكن يجوز للورثة أن يتنازلوا عن حقهم في الميراث أو بعض حقهم لمن هم بحاجة من الورثة، لكنهم لا يلزمون بذلك ولا يجبرون عليه.
يقول الله تعالى : ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء 7)
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة 180- 181)
والوصية الواردة في الآية هي وصية الله في الميراث، أي الأحكام التي شرعها في تقسيم الميراث، وتلك الأحكام لا يصح تبديلها أو الاستدراك عليها بأي حال من الأحوال.