السؤال: نحن سبعة أخوة تزوج أبونا رحمه الله من زوجة تانية وليس لها أولاد. بعد سنة توفي أبونا دون أن تنجب أولادا منه، وكان نصيبها الثمن من البيت الذي تركه لمّا قررنا بيع البيت لكي يتمكن كل واحد من أخد نصيبه. ثم توفيت زوجة أبي، فهل نصيبها في البيت الذي ورثته عن أبينا يصبح نصيب إخوانها أم نصيب أولاده السبعة؟ وشكرا
الجواب : يعتبر الميراث من وسائل التملك الصحيح، فإن ورث الشخص مالا منقولا أو عقارا فإنه يدخل في ملكيته التامة، وله مطلق التصرف فيه بالمعروف، فإن مات الشخص أصبحت أمواله كلها من ضمن تركته بغض النظر عن مصدر تلك الأموال.
بناء على ذلك فأنتم لا ترثون شيئا من تركة زوجة أبيكم، لأنه لا سبب للميراث بينكم وبينها، بل يرثها أقرب الناس إليها، فإن كان لها إخوة فإنهم يرثونها وتوزع تركتها بينهم بالتساوي إن كان جميعهم ذكورا، أما إن كانوا ذكورا وإناثا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النساء ١٧٦)